صفة الطلاق في الإيلاء
٥ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص67
كتاب الطلاق — من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص76
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة ثم يطلق
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الْإِيلَاءِ أَوْ طَلَاقٍ
عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص465
كتاب الطلاق — باب آلى ثم طلق
لَا يَهْدِمُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ
عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص388
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا
عرض الحديث كاملاً ←
سنن سعيد بن منصور
ج6 ص388
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
يَلْزَمُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ
عرض الحديث كاملاً ←