من شروط المحلوف عليه في الإيلاء ترك وطء شرعي
٢٨ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا قال أنت علي كظهر أمي إن قربتك
هُوَ إِيلَاءٌ
كتاب الطلاق — من قال إذا حلف على دون الأربع فهو مول
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ الْيَوْمَ
كتاب الطلاق — من قال إذا حلف على دون الأربع فهو مول
إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ أَرْبَعَةٍ
كتاب الطلاق — من قال الإيلاء في الرضى والغضب ومن قال في الغضب
قَالَ جُبَيْرٌ لِامْرَأَتِهِ : إِنَّ ابْنَ أَخِي مَعَ ابْنِكِ
كتاب الطلاق — من قال الإيلاء في الرضى والغضب ومن قال في الغضب
فِي رَجُلٍ حَلَفَ : [أَنْ لَا] يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّهَا
كتاب الطلاق — من قال لا إيلاء إلا بحلف
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ إِيلَاءٌ
كتاب الطلاق — من قال لا إيلاء إلا بحلف
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
كتاب الطلاق — من قال لا إيلاء إلا بحلف
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ
كتاب الطلاق — من قال لا إيلاء إلا بحلف
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ
كتاب الطلاق — ما قالوا في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع من قال ليس بمول
لَيْسَ بِإِيلَاءٍ
كتاب الطلاق — باب الإيلاء
إِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَا يَقْرَبُهَا ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ
كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
كُلُّ يَمِينٍ حَالَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ
كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْجِمَاعَ فَهِيَ إِيلَاءٌ
كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ
كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ
كتاب الطلاق — باب ما حال بينه وبين امرأته فهو إيلاء
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ
كتاب الطلاق — باب حلف أن لا يقربها وهي ترضع
حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ ابْنَهُ قَعْنَبًا
كتاب الطلاق — باب يؤلي منها وهي حامل
أَقُولُ : إِنْ آلَى مِنْهَا فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
كتاب الإيلاء — باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر
فِي آيَةِ الْإِيلَاءِ قَالَ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِامْرَأَتِهِ بِاللهِ لَا يَنْكِحُهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
كتاب الإيلاء — باب كل يمين منعت الجماع بكل حال أكثر من أربعة أشهر بأن يحنث الحالف فهي إيلاء
كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إِيلَاءٌ