الفهارس الموضوعية←حكم الطلاق الرجعي←تزين المطلقة الرجعية لزوجها

تزين المطلقة الرجعية لزوجها

١٢ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص138

كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص138

كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له

إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص138

كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص138

كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص138

كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص138

كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له

لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرَى شَعَرَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص139

كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له

تَزَيَّنُ لَهُ وَتَصَنَّعُ لَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص324

كتاب الطلاق — باب استأذن عليها ولم يبتها

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَبُتُّهَا ، أَيَسْتَأْذِنُ ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَكِنْ يَسْتَأْنِسُ ، وَتَحْذَرُ هِيَ وَتَشَوَّفُ لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص325

كتاب الطلاق — باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَلْتَزَيَّنْ لَهُ ، وَلْتَشَوَّفْ لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص325

كتاب الطلاق — باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها

لِتَشَوَّفْ إِلَى زَوْجِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص326

كتاب الطلاق — باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها

فِي الَّتِي لَمْ يُبَتَّ طَلَاقُهَا ، قَالَ : " تَشَوَّفُ لِزَوْجِهَا ، وَتَتَزَيَّنُ لَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج6 ص326

كتاب الطلاق — باب ما يحل له منها قبل أن يراجعها

بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُقَبِّلْهَا ، وَلَمْ يَرَهَا حَاسِرًا

عرض الحديث كاملاً ←