الفهارس الموضوعية←إسلام الزوجين معا←ما يقر عليه الزوجان ابتداء إذا أسلما معا

ما يقر عليه الزوجان ابتداء إذا أسلما معا

٢٣ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن أبي داود
ج2 ص238

كتاب الطلاق — باب إذا أسلم أحد الزوجين

يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَسْلَمْتُ ، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الْآخِرِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن ابن ماجه
ج3 ص172

أبواب النكاح — باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَتْ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، قَالَ : فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالكصحيح
ج1 ص780

كتاب النكاح — نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله

كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ وَبَيْنَ إِسْلَامِ امْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج2 ص715

مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ ، وَعَلِمَتْ إِسْلَامِي . فَنَزَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الْآخِرِ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج11 ص276

باب العين — عكرمة عن ابن عباس

إِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَهَا وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي مَعَهَا ، " فَنَزَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الْآخِرِ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج19 ص201

باب اللام — لقيط بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف أبو العاص

وَلَا أَظُنُّهُمَا إِلَّا أُقِرَّا عَلَى نِكَاحِهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج9 ص626

كتاب الطلاق — ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها من قال هو أحق بها

أَيُّمَا يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ ثُمَّ أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص167

كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق

وَلَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَنِسَاءٌ عِنْدَ رِجَالٍ فَمَا عَلِمْتُهُنَّ إِلَّا كُنَّ عِنْدَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص167

كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق

إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيَّانِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص168

كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق

فَجِيءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِدِّ ، فَحَلَّتْهُ زَيْنَبُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص168

كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق

إِنِّي أَسْلَمْتُ مَعَهَا وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي مَعَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص171

كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق

وَمَا ذَاكَ يَا زَيْنَبُ ؟ " قَالَتْ : أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ ، فَقَالَ : " قَدْ أَجَزْتُ جِوَارَكِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص172

كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ خَلَعَهَا مِنْهُ الْإِسْلَامُ كَمَا تُخْلَعُ الْأَمَةُ مِنَ الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج7 ص174

كتاب الطلاق — باب النصرانيين تسلم المرأة قبل الرجل

يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص186

كتاب النكاح — باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما

فَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى أَسْلَمَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص187

كتاب النكاح — باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما

أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ ، أَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص187

كتاب النكاح — باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما

لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ إِلَّا فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج7 ص188

كتاب النكاح — باب من قال لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولا بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام المتخلف منهما

أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَزَوَّجَتْ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص200

كتاب الطلاق — كراهة سؤال الطلاق عن الزوج من غير بأس

أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَتَزَوَّجَتْ

عرض الحديث كاملاً ←
الأحاديث المختارة
ج12 ص30

من اسمه عبد الله — سماك بن حرب عن عكرمة

أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَزَوَّجَتْ

عرض الحديث كاملاً ←