طروء الإسلام على الزوجين
١٤ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما
كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ : عُبَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ زُرْعَةَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ : عُبَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ ، وَكَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَأَسْلَمَتْ
كتاب الطلاق — في الطلاق في الشرك من رآه جائزا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ
كتاب أهل الكتاب — نصرانية تحت نصراني تسلم قبل أن يجامعها
فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : " تُفَارِقُهُ
كتاب أهل الكتاب — المشركان يفترقان
إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا - فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ
كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق
وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ
كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق
أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا أَدْرَكَهُمْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ مِيرَاثٍ ؟ قَالَ : " مَا بَلَغَنَا إِلَّا ذَلِكَ
كتاب الطلاق — باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق
فَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ فِي الشِّرْكِ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَ عَلَيْهِ فَهُوَ عَلَيْهِ
كتاب الطلاق — باب المحاربين يسلم أحدهما
إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ
كتاب الطلاق — باب النصرانية تحت النصراني تسلم قبل أن يجامعها
فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ قَالَ : " تُفَارِقُهُ
كتاب الطلاق — باب النصرانية تحت النصراني تسلم قبل أن يجامعها
فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
كتاب السير — باب الحربية تسلم في دار الحرب فتخرج إلى دار الإسلام ثم يخرج زوجها مسلما
فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ أَوِ الْيَهُودِيِّ ، فَتُسْلِمُ هِيَ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في النصرانيين يسلم أحدهما
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي تَمِيمٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ فَأَسْلَمَتْ ، فَقَالَ عُمَرُ : « إِمَّا أَنْ تُسْلِمَ ، وَإِمَّا أَنْ نَنْزِعَهَا عَنْكَ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في النصرانيين يسلم أحدهما
فِي نَصْرَانِيٍّ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَأَسْلَمَتْ ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا