آثار فسخ النكاح بعد الدخول
٤٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — جامع ما لا يجوز من النكاح
وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا
فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ
كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيُلْقَى الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا
يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا
كَانَ نِكَاحُهَا حَرَامًا [وَصَدَاقُهَا حَرَامًا
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
فِيمَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بِهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
لَهَا مَا أَخَذَتْ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ
كتاب النكاح — ما قالوا في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم مات عنها فقامت البينة أنها أخته من الرضاعة
لَهَا الصَّدَاقُ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما بعدة أيهما تبدأ
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما بعدة أيهما تبدأ
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَتَعْتَدُّ مِنْ مَاءِ الْآخَرِ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
أَنَّ نَضْرَةَ بْنَ أَكْثَمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهِيَ حَامِلٌ
كتاب أهل الكتاب — ميراث المجوسي
فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ، ثُمَّ مَاتَ
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ " أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبُنِيَ بِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً
كتاب النكاح — باب نكاحها في عدتها
قَالَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا
كتاب النكاح — باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر
فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وَحَمَلَتْ مِنْهُ
كتاب النكاح — باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ حَمَلَتْ ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا ، فَأَصَابَهَا