نكاح المرأة عبدها
٤٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب هل يحلها له عبده
تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ
كتاب الطلاق — باب هل يحلها له عبده
إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا ، هَذَا مَا لَا شَكَّ فِيهِ
كتاب الطلاق — باب العبد ينكح سيدته
كَانَ عَطَاءٌ : " يَنْهَى عَنْ نِكَاحِ الْعَبْدِ سَيِّدَتَهُ
كتاب الطلاق — باب العبد ينكح سيدته
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِالْجَابِيَةِ نَكَحَتْ عَبْدَهَا فَانْتَهَرَهَا ، وَهَمَّ أَنْ يَرْجُمَهَا
كتاب الطلاق — باب العبد ينكح سيدته
كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ يَحِلُّ لِي مَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ
كتاب الطلاق — باب العبد ينكح سيدته
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ : أَتَدْرِي أَرَدْتُ عِتْقَ عَبْدِي وَأَتَزَوَّجُهُ فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مُؤْنَةً مِنْ غَيْرِهِ
كتاب الطلاق — باب العبد ينكح سيدته
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْعَبْدِ يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ ، فَكَتَبَ : " يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ
كتاب الطلاق — باب العبد ينكح سيدته
وَإِنَّمَا أَنَا بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْوَلِيدَةُ فَيَطَؤُهَا
كتاب الطلاق — باب العبد يتزوج الحرة فتملكه أو بعضه
فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا
كتاب الطلاق — باب العبد يتزوج الحرة فتملكه أو بعضه
يُفَارِقُهُ لَا
كتاب الطلاق — باب العبد يتزوج الحرة فتملكه أو بعضه
إِنْ أَعْتَقَتْهُ حِينَئِذٍ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يتزوج الأمة فيشتري بعضها
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ الْحُرِّ ، فَيَرِثُ بَعْضَهَا
كتاب الطلاق — باب العبد يغر الحرة
فِي رَجُلٍ نَكَحَ حُرَّةً ، غَرَّهَا بِنَفْسِهِ ، وَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى دَخَلَ بِهَا قَالَ : " تُخَيَّرُ ، فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ
كتاب الطلاق — باب نكاح الأمة على الحرة
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ ، فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ
كتاب الطلاق — باب نفقة الحبلى المطلقة
فِي الْحُرَّةِ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ حَامِلًا
كتاب الطلاق — باب نفقة الحبلى المطلقة
أَنَّ الْحُرَّةَ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ حَامِلًا
كتاب النكاح — باب النكاح وملك اليمين لا يجتمعان
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا لَهَا ، أَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ أَوْ وَلِيٍّ فَاضْرِبُوهُمَا الْحَدَّ
كتاب النكاح — باب النكاح وملك اليمين لا يجتمعان
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا ، فَعَاقَبَهَا وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَبْدِهَا
كتاب النكاح — باب النكاح وملك اليمين لا يجتمعان
لَا ، قَالَ : لَوْ كُنْتَ غَشِيتَهَا لَرَجَمْتُكَ بِالْحِجَارَةِ
كتاب النفقات — باب ما روي في عمد الصبي
لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ جَالِسًا بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَمْدُ الصَّبِيِّ وَخَطَأُهُ سَوَاءٌ فِيهِ الْكَفَّارَةُ