حرمة نكاح البنات وإن نزلن
١٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — الرجل يكون تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أمها
لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يقبل المرأة تحل له ابنتها أو يقبل ابنتها تحل له أمها
حَرُمَتْ عَلَيْهِ [امْرَأَتُهُ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها
إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَلَا أُمَّهَا
كتاب النكاح — باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها
وَذَلِكَ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ وَعِنْدَهُ ابْنَتُهَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها
عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ - يَعْنِي أُمَّ امْرَأَتِهِ - فَقَالَ : حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لَهُ : فَبَاشَرَهَا
كتاب التفسير — حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع
حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ
كتاب الطلاق — باب الرجل يفجر بالمرأة أله أن يتزوج بها أو يتزوج أمها
يُفَارِقُ امْرَأَتَهُ ، وَلَا يُقِيمُ عَلَيْهَا
كتاب الطلاق — باب الرجل يفجر بالمرأة أله أن يتزوج بها أو يتزوج أمها
إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما قال أصحابه وتابعوهم ومن سواهم من أهل اللغة في أختان الرجل من هم
حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ