اللعان في حق الزوجة
٢٢ حديث مرتبط مباشرة
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه يسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان
إِذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ عِنْدَ رَهْطٍ تَسَاكَنَا
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه يسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان
إِذَا قَذَفَهَا بِالزِّنَى إِنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَجُلِدَ ، وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ
كتاب النكاح — ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه يسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان
يُكَذِّبُ نَفْسَهُ وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
كتاب النكاح — من قال له أن يخطبها إذا أكذب نفسه
إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ
كتاب النكاح — في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق
يُلَاعِنُهَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
كتاب النكاح — في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
كتاب النكاح — في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق
إِذَا قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
كتاب النكاح — في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
كتاب النكاح — في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق
إِذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
كتاب النكاح — في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق
يُلَاعِنُ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
كتاب الحدود — من قَالَ عليه الحد
حَدٌّ وَلَا مُلَاعَنَةَ
كتاب الحدود — من قَالَ عليه الحد
إِنْ تَبَرَّأَ جُلِدَ الْحَدَّ وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ
كتاب الحدود — من قَالَ عليه الحد
يُضْرَبُ الْحَدَّ وَلَا يُلَاعِنُ
كتاب الحدود — فِي الرجل يقذف امرأته برجل ويسميه
كَانَ الَّذِي لَاعَنَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَذَفَهَا بِابْنِ سَحْمَاءَ
كتاب الحدود — فِي الرجل يقذف امرأته برجل ويسميه
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ مُسَمًّى
كتاب الطلاق — باب قذفها قبل أن تهدى له
إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِذَا لَاعَنَهَا
كتاب الطلاق — باب قذفها قبل أن تهدى له
إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَبِهَا حَمْلٌ
كتاب الطلاق — باب قذفها قبل أن تهدى له
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُلَاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
كتاب الطلاق — باب اللعان أعظم من الرجم وباب من قذف الملاعنة
فِي الَّذِي يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَقُولُ لَهَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ : لَيْسَ الْوَلَدُ مِنِّي
كتاب الطلاق — باب الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ