لحوق المرتد بدار الحرب
١٠ حديث مرتبط مباشرة
كتاب النكاح — في المرأة تلحق بأرض الشرك يعتد بها
فِي قَوْلِهِ : وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ قَالَ : إِذَا لَحِقَتِ امْرَأَةُ الْمُسْلِمِ بِالْمُشْرِكِينَ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا مِنْ نِسَائِهِ
كتاب الطلاق — ما قالوا في المرتد عن الإسلام هل على امرأته عدة
فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ
كتاب السير — ما قالوا في المرتد إذا لحق بأرض العدو وله امرأة ما حالهما
تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
كتاب أهل الكتاب — ميراث المرتد
فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ
كتاب الفرائض — من لا حليف له ولا عديد وميراث الأسير
إِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ ، وَإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ
كتاب أهل الكتابين — باب ميراث المرتد
فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ
كتاب النكاح — باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار
أُمِرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِطَلَاقِ نِسَاءٍ كُنَّ كَوَافِرَ بِمَكَّةَ قَعَدْنَ مَعَ الْكُفَّارِ بِمَكَّةَ
كتاب التفسير — سورة الممتحنة
أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، وَتَأَخَّرَتِ امْرَأَتُهُ فِي الْمُشْرِكِينَ
كتاب السير — باب ميراث المرتد
فِي الْمُرْتَدِّ يَلْحَقُ بِدَارِ الْحَرْبِ ) ، فَقَالَ : مَالُهُ بَيْنَ وَلَدِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبايا الوثنيات من حل وطئهن للمسلمين ومن دليل على نسخ لذلك
كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرِ بنِ أَعيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ أَبِي إِسرَائِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ