إذا رد العضو المجني عليه أو عادت منفعة العضو قبل استيفاء القصاص أو الدية
٢١ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الديات — فِي كسر الأنف
أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ كَمَا كَانَ : فَفِيهِ حِقَّتَانِ
كتاب الديات — اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ
إِذَا كُسِرَتِ الْيَدُ أَوِ الرِّجْلُ ثُمَّ بَرَأَتْ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا شَيْءٌ : أَرْشُهَا مِائَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا
كتاب الديات — اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي رَجُلٍ كُسِرَتْ سَاقُهُ فَجُبِرَتْ وَاسْتَقَامَتْ فَقَضَى فِيهَا بِعِشْرِينَ دِينَارًا
كتاب الديات — اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ
فِي السَّاقِ تُكْسَرُ خَمْسُونَ دِينَارًا
كتاب الديات — اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ
فِي الذِّرَاعِ وَالسَّاقِ وَالْعَضُدِ وَالْفَخِذِ إِذَا كُسِرَتْ ثُمَّ جُبِرَتْ : قَلُوصَانِ قَلُوصَانِ
كتاب الديات — اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ
قُلْتُ لَهُ : كُسِرَتِ الْيَدُ أَوِ الرِّجْلُ أَوِ التَّرْقُوَةُ فَجُبِرَتْ فَاسْتَوَتْ ، قَالَ : فِي ذَلِكَ شَيْءٌ
كتاب الديات — اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ
يُرْضَخُ لَهُ شَيْءٌ
كتاب الديات — الضلع إِذا كسرت
فِي الضِّلَعِ وَنَحْوِهَا إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثَمٍ ، قَالَا : فِيهِ أَجْرُ الطَّبِيبِ
كتاب الديات — المنكب يكسر ثم يجبر
أَنَّ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ وَأَهْلَ الرَّأْيِ مِنْهُمُ اجْتَمَعُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ فِي غَيْرِ عَثْمٍ فَفِيهِ أَرْبَعُونَ دِينَارًا
كتاب العقول — باب جائفة الأنف
أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ ، ثُمَّ جُبِرَ كَمَا كَانَ فَفِيهِ حِقَّتَانِ
كتاب العقول — باب أسنان الصبي الذي لم يثغر
إِنْ أَصَابَ أَسْنَانَ غُلَامٍ لَمْ يُثْغِرْ
كتاب العقول — باب المنكب
فِي الْمَنْكِبِ حُكْمٌ
كتاب العقول — باب كسر اليد والرجل
فِي كَسْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالتَّرْقُوَةِ ، ثُمَّ تُجْبَرُ فَتَسْتَوِي
كتاب العقول — باب كسر اليد والرجل
فَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا
كتاب العقول — باب كسر اليد والرجل
إِذَا جُبِرَتْ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ
كتاب العقول — باب كسر اليد والرجل
فَقَضَى ابْنُ عَلْقَمَةَ فِيهِ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ
كتاب العقول — باب كسر اليد والرجل
فِي السَّاقِ أَوِ الذِّرَاعِ إِذَا انْكَسَرَتْ
كتاب العقول — باب كسر اليد والرجل
أَنَّ غُلَامًا لَهُمْ كَانَ يُؤَاجِرُ فِي مَكَّةَ يَدَعُ بِذَوْدٍ عَنْ حَرْثٍ لَهُ
كتاب العقول — باب كسر اليد والرجل
أَنَّ عُمَرَ ، كَتَبَ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ فِي أَحَدِ الزِّنْدَيْنِ مِنَ الْيَدِ إِذَا انْجَبَرَ
كتاب العقول — باب كسر اليد والرجل
قَضَى مَرْوَانُ فِي رَجُلٍ كَسَرَ رِجْلَ رَجُلٍ ثُمَّ جُبِرَتْ بِفَرِيضَتَيْنِ يَعْنِي قَلُوصَتَيْنِ