ما يبدأ به عند قسمة الغنيمة
١٠ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الخراج والفيء والإمارة . — باب في قسم الفيء
فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ مَا جَاءَهُ شَيْءٌ بَدَأَ بِالْمُحَرَّرِينَ
كتاب النكاح — قوله فآتوا الذين ذهبت أزواجهم
كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا ذَهَبَتْ إِلَى الْمُشْرِكِينَ أَعْطَوْا زَوْجَهَا مِثْلَ مَهْرِهَا
كتاب الجامع — باب لا طاعة في معصية
حَاجَتِي أَلَّا يُسْفَكَ دَمٌ دُونَكَ ، فَإِنَّهُمْ كَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب التسوية بين الناس في القسمة
فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ جَاءَهُ شَيْءٌ لَمْ يَبْدَأْ بِأَوَّلَ مِنْهُمْ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية
كَيْفَ يَنَامُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَقَدْ جَاءَ النَّاسُ مَا لَمْ يَكُنْ يَأْتِيهِمْ مِثْلُهُ مُنْذُ كَانَ الْإِسْلَامُ ، فَمَا يُؤْمِنُ عُمَرَ لَوْ هَلَكَ وَذَلِكَ الْمَالُ عِنْدَهُ
مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي — زيد بن أسلم مولى عمر عن عبد الله بن عمر
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ : حَاجَتَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ! فَقَالَ : عَطَاءُ الْمُحَرَّرِينَ
باب الوجوه التي يخرج فيها مال الفيء
حَاجَتِي عَطَاءُ الْمُحَرَّرِينَ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقديمه المحررين في العطاء على غيرهم من الناس
فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَاءَهُ شَيْءٌ لَمْ يَبْدَأْ بِأَوَّلَ مِنْهُمْ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقديمه المحررين في العطاء على غيرهم من الناس
وَلَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْهُمْ حِينَ وَجَدَ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقديمه المحررين في العطاء على غيرهم من الناس
ابْدَأْ بِالْمُحَرَّرِينَ ; فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ قَسْمًا فَبَدَأَهُمْ