تسري العبد والمعتق بعضه
٤٠ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الطلاق — باب استسرار العبد
أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَرِهَهُ
كتاب الطلاق — باب استسرار العبد
إِنَّكَ لَا طَلَاقَ لَكَ
كتاب الطلاق — باب استسرار العبد
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ
كتاب الطلاق — باب استسرار العبد
كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا ، وَأَنَّهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سُرِّيَّتَانِ أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا
كتاب الطلاق — باب طلاق العبد بيد سيده
أَنَّ عَبْدًا كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا
كتاب النكاح — باب ما جاء في تسري العبد
كَانَ عَبِيدُ ابْنِ عُمَرَ يَتَسَرَّوْنَ فَلَا يَعِيبُ عَلَيْهِمْ
كتاب النكاح — باب ما جاء في تسري العبد
زَوَّجَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَبْدًا لَهُ وَلِيدَةً لَهُ فَطَلَّقَهَا
كتاب النكاح — باب ما جاء في تسري العبد
أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ
كتاب النكاح — باب العبد يتزوج بغير إذن سيده
أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : « رَاجِعْهَا
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
أَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ
كتاب الطلاق — باب ما جاء في الإيلاء
أَنَّ غُلَامًا ، لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ
كتاب الطلاق — باب المرأة تلد لستة أشهر
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ إِذَا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ
كتاب الطلاق — باب المرأة تلد لستة أشهر
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
كتاب الطلاق — باب المرأة تلد لستة أشهر
أَنَّهُ أَذِنَ لِغُلَامٍ لَهُ أَنْ يَتَسَرَّى
كتاب الطلاق — باب المرأة تلد لستة أشهر
أَنَّهُ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ : « لَكَ فُلَانَةٌ - لِأَمَةٍ لَهُ - فَاتَّخَذَهَا
كتاب الطلاق — باب المرأة تلد لستة أشهر
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
كتاب الطلاق — باب المرأة تلد لستة أشهر
أَنَّ غُلَامًا لَهُ اشْتَرَى جَارِيَتَيْنِ ، فَكَانَ يُصِيبُ مِنْهُمَا
كتاب الطلاق — باب المرأة تلد لستة أشهر
أَنَّهُ » يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تَزْوِيجًا
كتاب الطلاق — باب المرأة تلد لستة أشهر
يُكْرَهُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَسَرَّى
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تعلق به قوم من أن العبد لا طلاق له
ارْجِعْهَا لَا أُمَّ لَكَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ