قسمة الربح في المضاربة
٢٥ حديث مرتبط مباشرة
كتاب القراض — باب ما جاء في القراض
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الشريكين من قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال
الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ
كتاب البيوع والأقضية — في المضارب إذا خالف فربح
إِذَا خَالَفَ فَهُوَ ضَامِنٌ
كتاب البيوع والأقضية — في المضارب إذا خالف فربح
هُوَ ضَامِنٌ ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا
كتاب البيوع والأقضية — في المضارب إذا خالف فربح
مَنْ ضَمِنَ مَالًا فَلَهُ رِبْحُهُ
كتاب البيوع والأقضية — في المضارب إذا خالف فربح
يَتَصَدَّقَانِ بِالْفَضْلِ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
رَأْسُ مَالِ الْمُضَارِبِ أَلْفُ دِرْهَمٍ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
إِنْ كَانَ رَجَعَ إِلَى صَاحِبِهِ فَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ نَقَصَ مِنْ مَالِهِ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُضَارِبِ : " الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
فِي الْمُضَارِبِ إِذَا رَبِحَ ثُمَّ وَضَعَ ثُمَّ رَبِحَ ثُمَّ وَضَعَ ؟ قَالَ : " الْحِسَابُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ الْأَوَّلِ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
هُمَا عَلَى أَصْلِ شَرِكَتِهِمَا حَتَّى يَحْتَسِبَا
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
لِلْآخِرِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَالْوَسَطِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا يحتسب الشريكان حتى يجتمعا
فِي الشَّرِيكَيْنِ يَشْتَرِكَانِ ، قَالَ : " لَا يَحْتَسِبَانِ حَتَّى يَجْتَمِعَا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشرك الرجل بغير وزن
إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَنْقُدْ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَضِيعَةٌ
كتاب البيوع والأقضية — في الضالة ينتفع منها بشيء
أَضْمَنُ لَكَ وَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثُهُ
كتاب البيوع — باب نفقة المضارب ووضيعته
إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ فِي الْبَيْعِ ؛ فَإِنْ كَانَ رِبْحًا فَلَهُ
كتاب البيوع — باب المضاربة بالعروض
رَخَّصَ أَنْ يَعْمَلَ بِالْبَزِّ مُضَارَبَةً مَرَّةً وَاحِدَةً
كتاب البيوع — باب اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ، فَضَاعَ بَعْضُهُ
كتاب البيوع — باب اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى
إِذَا هَلَكَ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَأَعْلَمَ صَاحِبَ الْمَالِ أَوْ لَمْ يُعْلِمْ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الثَّانِيَةَ