مشروعية خيار الشرط
٦٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ ، فَقُلْ : هَاءَ وَهَاءَ ، وَلَا خِلَابَةَ
كتاب الحجر — ذكر ما يستحب للإمام إذا علم من إنسان ضد الرشد في أسبابه أن يحجر عليه
إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ لِلْبَيْعِ ، فَقُلْ : هَاءَ وَهَاءَ ، وَلَا خِلَابَةَ
كتاب الحجر — ذكر الإباحة للإمام أن يحجر على من يرى ذلك احتياطا له من رعيته
إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ ، فَقُلْ : هَاءَ وَهَاءَ ، وَلَا خِلَابَةَ
كتاب الحجر — ذكر خبر ثان يصرح بمعنى ما أومأنا إليه
مَنْ بَايَعْتَ ، فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
كتاب الحجر — ذكر الأمر للمحجور عليه عند مبايعته غيره الشيء التافه الذي لا يجد منه بدا أن يقول لا خلابة لئلا يخدع في بيعته
إِذَا بِعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يقول قد أخذت قد رضيت
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : قَدْ أَخَذْتُ ، قَدْ رَضِيتُ
كتاب البيوع — باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا
الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ ، وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ
كتاب البيوع — باب الاشتراء على الرضا وهل يكون خيار أكثر من ثلاث
كُنْتُ أَبْتَاعُ إِنْ رَضِيتُ ، حَتَّى ابْتَاعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطِيعٍ بُخْتِيَّةً إِنْ رَضِيَهَا ، قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ يَرْضَى
كتاب البيوع — باب الاشتراء على الرضا وهل يكون خيار أكثر من ثلاث
إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ لِلرِّضَى أَجَلًا فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ ، أَيُّهُمَا شَاءَ رَدَّهُ
كتاب البيوع — باب الاشتراء على الرضا وهل يكون خيار أكثر من ثلاث
إِذَا بِعْتَ شَيْئًا عَلَى الرِّضَى ، وَنَقَدَكَ الْوَرِقَ - فَلَا تَخْلِطْهَا بِغَيْرِهَا حَتَّى تَنْظُرَ ، أَيَأْخُذُ ؟ أَمْ يَرُدُّ
كتاب البيوع — باب الاشتراء على الرضا وهل يكون خيار أكثر من ثلاث
إِنْ جِئْتَنِي بِالنَّقْدِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا ، وَإِلَّا فَلَا بَيْعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
كتاب البيوع — باب الخلابة والمواربة
مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
كتاب البيوع — باب الخلابة والمواربة
مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : أَبِيعُكُمْ بِكَذَا وَكَذَا ، وَلَا مُوَارَبَةَ
كتاب البيوع — باب الخلابة والمواربة
كَانَ يَقْدَمُ عَلَيَّ بَزٌّ مِنْ أَرْضِ فَارِسَ
كتاب البيوع — باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام
مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
كتاب البيوع — باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام
بِعْ وَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
كتاب البيوع — باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام
إِذَا أَنْتَ بِعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
كتاب الحجر — باب الحجر على البالغين بالسفه
أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْتَاعُ وَكَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ
كتاب البيوع — باب الخراج بالضمان
بِعْ وَقُلْ : لَا خِلَابَةَ