تعذر المسلم فيه عند حلول الأجل
١٨ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ ، وَلَهُ أَجْرَانِ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
لَا بَأْسَ بِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
لَا بَأْسَ بِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
إِنْ أَسْلَفَ مِائَةَ دِينَارٍ فِي أَلْفِ فَرَقٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَمِائَةِ فَرَقٍ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
لَا بَأْسَ بِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
لَا بَأْسَ بِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ دَرَاهِمَ فَأَخَذَ بَعْضَهُ حِنْطَةً وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ ، ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ
كتاب البيوع والأقضية — من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما
أَنَّهُ : كَرِهَهُ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يسلم في طعام حديث فلا يلقى صاحبه
فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ إِلَى رَجُلٍ فِي طَعَامٍ حَدِيثٍ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يسلم في طعام حديث فلا يلقى صاحبه
يُعْطِيهِ حَدِيثَ سَنَتِهِ الَّتِي يَتَقَاضَاهُ فِيهَا
كتاب البيوع — باب السلف في شيء فيأخذ بعضه
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا سَلَّفَ الرَّجُلُ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا
كتاب البيوع — باب السلف في شيء فيأخذ بعضه
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ بَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ ، وَبَعْضَ سَلَفِهِ
كتاب البيوع — باب السلف في شيء فيأخذ بعضه
لَا بَأْسَ بِهِ ، هُوَ الْمَعْرُوفُ " . قَالَ : " وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
كتاب البيوع — باب السلف في شيء فيأخذ بعضه
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
مسند ابن عباس رضي الله عنهما — المكيون عن ابن عباس
لَا تَقُلْ إِلَّا خَيْرًا فَأَنَا خَيْرُ مَنْ يُسْلِفُ