ألا يكون في بدلي المسلم فيه إحدى علتي ربا الفضل
٢٣ حديث مرتبط مباشرة
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
لَا يَصْلُحُ السَّلَفُ فِي الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ حَتَّى يُفْرَكَ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ ، وَلَهُ أَجْرَانِ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
لَا بَأْسَ بِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
لَا بَأْسَ بِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
إِنْ أَسْلَفَ مِائَةَ دِينَارٍ فِي أَلْفِ فَرَقٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَمِائَةِ فَرَقٍ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
لَا بَأْسَ بِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
لَا بَأْسَ بِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ دَرَاهِمَ فَأَخَذَ بَعْضَهُ حِنْطَةً وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ ، ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ
كتاب البيوع والأقضية — من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما
أَنَّهُ : كَرِهَهُ
كتاب البيوع والأقضية — كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
لَا يُسْلَمُ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ
كتاب البيوع والأقضية — كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
لَا تُسْلِمْ طَعَامًا فِي طَعَامٍ
كتاب البيوع والأقضية — كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
لَا تَشْتَرِ شَيْئًا يُكَالُ بِشَيْءٍ يُكَالُ إِلَى أَجَلٍ
كتاب البيوع والأقضية — كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي طَعَامٍ
كتاب البيوع والأقضية — كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
لَا بَأْسَ أَنْ يُسْلِمَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ
كتاب البيوع — باب السلف في شيء فيأخذ بعضه
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا سَلَّفَ الرَّجُلُ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا
كتاب البيوع — باب السلف في شيء فيأخذ بعضه
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ بَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ ، وَبَعْضَ سَلَفِهِ
كتاب البيوع — باب السلف في شيء فيأخذ بعضه
لَا بَأْسَ بِهِ ، هُوَ الْمَعْرُوفُ " . قَالَ : " وَكَانَ الْحَكَمُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا