من شروط بيع المرابحة العلم بالربح
١٨ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع والأقضية — في النفقة تضم إلى رأس المال
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ
كتاب البيوع والأقضية — في النفقة تضم إلى رأس المال
أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا
كتاب البيوع والأقضية — في النفقة تضم إلى رأس المال
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا
كتاب البيوع والأقضية — في النفقة تضم إلى رأس المال
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا
كتاب البيوع والأقضية — في النفقة تضم إلى رأس المال
لَا بَأْسَ أَنْ يَحْسِبَ النَّفَقَةَ عَلَى الْمَتَاعِ
كتاب البيوع والأقضية — في النفقة تضم إلى رأس المال
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَزَّ فَيَتَكَارَى لَهُ
كتاب البيوع والأقضية — في النفقة تضم إلى رأس المال
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مُرَابَحَةً يَأْخُذُ رِبْحًا لِلْكِرَاءِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
أَنَّهُ قَالَ فِي ثَوْبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ نِصْفُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعِشْرِينَ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَالرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تُقَوَّمُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تُقَوَّمُ عَلَى الْآخَرِ
كتاب البيوع والأقضية — في المتاع يباع مرابحة
إِذَا بِعْتَ مَتَاعًا مُرَابَحَةً فَاحْسُبْ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِ ، وَلَا تَحْسُبْ مَا أَنْفَقْتَ عَلَى نَفْسِكَ
كتاب البيوع — باب بيع المرابحة
فِي سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَامَ نِصْفُهَا عَلَى أَحَدِهِمَا بِمِائَةٍ ، وَقَامَ نِصْفُهَا عَلَى الْآخَرِ بِخَمْسِينَ ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً
كتاب البيوع — باب بيع المرابحة
سُئِلَ الْحَكَمُ وَالشَّعْبِيُّ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، قَامَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا بِمَا قَامَتْ عَلَى الْآخَرِ ، فَبَاعَاهَا مُرَابَحَةً
كتاب البيوع — باب الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة وهل يأخذ لحمله
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا
كتاب البيوع — باب الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة وهل يأخذ لحمله
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ بَيْعِ عَشَرَةٍ اثْنَيْ عَشْرَةَ
كتاب البيوع — باب الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة وهل يأخذ لحمله
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا
كتاب البيوع — باب المرابحة
اشْتَرَيْتُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، فَمَنْ أَرْبَحَنِي فِيهِ دِرْهَمًا بِعْتُهُ إِيَّاهُ