أن يكون البيع على البيع بغير إذن البائع
٢٦ حديث مرتبط مباشرة
كتاب النكاح — باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
كتاب النكاح — باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك
لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه
لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
كتاب النكاح — باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
كتاب النكاح — باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
مسند الشاميين رضي الله عنهم — حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَهُ
مسند الشاميين رضي الله عنهم — حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
كتاب النكاح — باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه
لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
كتاب البيوع — باب لا يبيع على بيع أخيه
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَهُ
كتاب النكاح — ذكر إحدى الحالتين اللتين قد أبيح هذا الفعل المزجور عنه فيهما
لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَشْتَرِيَ أَوْ يَتْرُكَ
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه ما لم يأذن البائع الأول فيه
لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
باب الميم — موسى بن سهل أبو عمران الجوني
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ
كتاب النكاح — من قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ
كتاب البيوع — باب لا يبع حاضر لباد
لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
كتاب النكاح — باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به المخطوبة أو رضي به أبو البكر حتى يأذن أو يترك
لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
كتاب النكاح — باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به المخطوبة أو رضي به أبو البكر حتى يأذن أو يترك
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ