حكم بيع المزايدة
٥٤ حديث مرتبط مباشرة
كتاب السير — ما قالوا في بيع المغنم بمن يزيد
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعَثَ عَمِيرَةَ بْنَ يَزِيدَ الْفِلَسْطِينِيَّ يَبِيعُ السَّبْيَ فِيمَنْ يَزِيدُ
كتاب السير — ما قالوا في بيع المغنم بمن يزيد
أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إِلَّا بَيْعَ الْمَوَارِيثِ وَالْغَنَائِمِ
كتاب السير — ما قالوا في بيع المغنم بمن يزيد
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا فِيمَنْ يَزِيدُ
كتاب السير — ما قالوا في بيع المغنم بمن يزيد
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ بَاعَ الْمَغَانِمَ فِيمَنْ يَزِيدُ
كتاب السير — ما قالوا في بيع المغنم بمن يزيد
شَهِدْتُ عُمَرَ بَاعَ إِبِلًا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فِيمَنْ يَزِيدُ
كتاب السير — ما قالوا في بيع المغنم بمن يزيد
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمُزَايَدَةِ
كتاب السير — ما قالوا في بيع المغنم بمن يزيد
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ إِلَّا الشُّرَكَاءَ بَيْنَهُمْ
كتاب السير — ما قالوا في بيع المغنم بمن يزيد
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ
كتاب السير — ما قالوا في بيع المغنم بمن يزيد
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ
كتاب البيوع — باب لا يبع حاضر لباد
بِعْتُ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدٌ مُسْلِمًا يَبِيعُ السَّبْيَ . فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ عُمَرُ : " كَيْفَ كَانَ الْبَيْعُ الْيَوْمَ
كتاب البيوع — باب بيع من يزيد
كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ الْمِيرَاثُ فِيمَنْ يَزِيدُ لِغَيْرِ الْوَرَثَةِ
كتاب البيوع — باب بيع من يزيد
فِي بَيْعِ مَنْ يَزِيدُ - لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْمِيرَاثِ وَغَيْرِهِ
كتاب البيوع — باب بيع من يزيد
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ ، كَذَلِكَ كَانَتِ الْأَخْمَاسُ تُبَاعُ
كتاب البيوع — باب بيع من يزيد
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ مَنْ يَزِيدُ ، إِنَّمَا خَيَّرْتَهُ
كتاب البيوع — باب الرجل يستزيد في الشراء لمن الزائد
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ لِلرَّجُلِ بِدِرْهَمٍ
كتاب البيوع — باب الرجل يستزيد في الشراء لمن الزائد
إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَاسْتَزَدْتَ شَيْئًا ، ثُمَّ وَجَدْتَ بِالْبَيْعِ عَيْبًا فَرَدَدْتَهُ ، فَرُدَّ الزِّيَادَةَ وَالْبَيْعَ جَمِيعًا
كتاب البيوع — باب النهي عن النجش
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَادَى عَلَى حِلْسٍ وَقَدَحٍ فِيمَنْ يَزِيدُ
كتاب البيوع — باب النهي عن النجش
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب لا يسع الولاة تركه لأهل الأموال
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - شَادًّا حِقْوَهُ بِعِقَالٍ وَهُوَ يُمَارِسُ شَيْئًا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين إلا ما يخرجون به من الفقر والمسكنة
مَنْ يَأْخُذُهُمَا مِنِّي بِدِرْهَمٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ