حكم بيع المكره
١١ حديث مرتبط مباشرة
باب العين — سفيان بن عوف عن عبد الله
لَا تَرْكَبِ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الشراء من المضطر
لَا تَبْتَعْ مِنْ مُضْطَرٍّ شَيْئًا
كتاب البيوع والأقضية — في الشراء من المضطر
كَانَ شُرَيْحٌ لَا يُجِيزُ بَيْعَ الضُّغْطَةِ
كتاب البيوع والأقضية — في الشراء من المضطر
بَيْعُ الْمُضْطَرِّ رِبًا
كتاب البيوع والأقضية — في الشراء من المضطر
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : الرَّجُلُ يُعَذَّبُ ، أَشْتَرِي مِنْهُ
كتاب البيوع والأقضية — في الشراء من المضطر
لَا تَشْتَرِ مِنْ مُضْطَرٍّ شَيْئًا
كتاب البيوع — باب الرجل يضع من حقه ثم يعود فيه وبيع المكره
بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ تَرَكَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَهُ ، وَلَا يُجِيزُ الِاضْطِهَادَ وَلَا الضَّغْطَةَ
كتاب البيوع — باب الرجل يضع من حقه ثم يعود فيه وبيع المكره
كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى رَجُلٍ بِالْجُنْدِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ
كتاب البيوع — باب الرجل يضع من حقه ثم يعود فيه وبيع المكره
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : الرَّجُلُ يُعَذَّبُ ، أَشْتَرِي مِنْهُ ؟ قَالَ : " لَا
كتاب البيوع — باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره
لَا يَجُوزُ عَلَى مُضْطَهَدٍ نِكَاحٌ وَلَا بَيْعٌ
كتاب الجهاد — باب ما جاء في ركوب البحر
لَا يَرْكَبِ الْبَحْرَ إِلَّا حَاجٌّ ، أَوْ مُعْتَمِرٌ ، أَوْ غَازٍ