الفهارس الموضوعية←شروط انعقاد البيع←من شروط انعقاد البيع ما يرجع إلى مكان العقد

من شروط انعقاد البيع ما يرجع إلى مكان العقد

١٥ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
سنن أبي داود
ج3 ص300

كتاب الإجارة — باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي

نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمد
ج9 ص5069

مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه

قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِزَيْتٍ ، فَسَاوَمْتُهُ فِيمَنْ سَاوَمَهُ مِنَ التُّجَّارِ حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبان
ج11 ص360

كتاب البيوع — ذكر الخبر المصرح بأن حكم الطعام وغيره من الأشياء المبيعة فيه سواء

لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج5 ص113

باب الزاي — عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت

لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى بَيْتِكَ ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ ذَلِكِ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج5 ص113

باب الزاي — عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت

نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلْعَةُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الكبير
ج5 ص114

باب الزاي — عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت

لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَنْقُلَهُ إِلَى رَحْلِكَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِذَلِكَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص314

كتاب البيوع — باب قبض ما ابتاعه جزافا بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقل

نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلْعَةُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج3 ص397

كتاب البيوع

ابْتَعْتُ زَيْتًا بِالسُّوقِ ، فَقَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَأَرْبَحَنِي حَتَّى رَضِيتُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطني
ج3 ص398

كتاب البيوع

نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج2 ص39

كتاب البيوع — نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها ويشرب لبنها

نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُشْتَرَى حَتَّى يَحُوزَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا إِلَى رَحْلِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحين
ج2 ص40

كتاب البيوع — نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ

عرض الحديث كاملاً ←
شرح معاني الآثار
ج4 ص38

كتاب البيوع — باب ما نهي عن بيعه حتى يقبض

نَهَانَا أَنْ نَبِيعَ السِّلَعَ حَيْثُ تُبْتَاعُ ، حَتَّى تَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ

عرض الحديث كاملاً ←
شرح مشكل الآثار
ج8 ص188

باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعنى الذي يحل به لمن اشترى طعاما جزافا أن يبيعه

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُشْتَرَى

عرض الحديث كاملاً ←
شرح مشكل الآثار
ج8 ص190

باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعنى الذي يحل به لمن اشترى طعاما جزافا أن يبيعه

ابْتَعْتُ زَيْتًا بِالسُّوقِ فَقَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَأَرْبَحَنِي حَتَّى رَضِيتُ

عرض الحديث كاملاً ←
شرح مشكل الآثار
ج8 ص190

باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعنى الذي يحل به لمن اشترى طعاما جزافا أن يبيعه

نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ

عرض الحديث كاملاً ←