من شروط انعقاد البيع ما يرجع إلى مكان العقد
١٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الإجارة — باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي
نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه
قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِزَيْتٍ ، فَسَاوَمْتُهُ فِيمَنْ سَاوَمَهُ مِنَ التُّجَّارِ حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ
كتاب البيوع — ذكر الخبر المصرح بأن حكم الطعام وغيره من الأشياء المبيعة فيه سواء
لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ
باب الزاي — عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت
لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى بَيْتِكَ ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ ذَلِكِ
باب الزاي — عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت
نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلْعَةُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ
باب الزاي — عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت
لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَنْقُلَهُ إِلَى رَحْلِكَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِذَلِكَ
كتاب البيوع — باب قبض ما ابتاعه جزافا بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقل
نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلْعَةُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ
كتاب البيوع
ابْتَعْتُ زَيْتًا بِالسُّوقِ ، فَقَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَأَرْبَحَنِي حَتَّى رَضِيتُ
كتاب البيوع
نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ
كتاب البيوع — نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها ويشرب لبنها
نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُشْتَرَى حَتَّى يَحُوزَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا إِلَى رَحْلِهِ
كتاب البيوع — نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم
نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ
كتاب البيوع — باب ما نهي عن بيعه حتى يقبض
نَهَانَا أَنْ نَبِيعَ السِّلَعَ حَيْثُ تُبْتَاعُ ، حَتَّى تَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعنى الذي يحل به لمن اشترى طعاما جزافا أن يبيعه
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُشْتَرَى
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعنى الذي يحل به لمن اشترى طعاما جزافا أن يبيعه
ابْتَعْتُ زَيْتًا بِالسُّوقِ فَقَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَأَرْبَحَنِي حَتَّى رَضِيتُ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعنى الذي يحل به لمن اشترى طعاما جزافا أن يبيعه
نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ