الفهارس الموضوعية←الثمن في البيع←جهالة وإبهام الثمن في البيع

جهالة وإبهام الثمن في البيع

١٣ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج10 ص547

كتاب البيوع والأقضية — في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه

لَا تُسْلِمْ إِلَى عَصِيرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص104

كتاب البيوع والأقضية — في بيع الرقم

مِنْ أَحَبِّ بُيُوعِهِمْ إِلَيَّ بَيْعُ الرَّقْمِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص104

كتاب البيوع والأقضية — في بيع الرقم

يَرْقُمُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ مَا شَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص104

كتاب البيوع والأقضية — في بيع الرقم

لَا ، هَذِهِ الْمُخَالَبَةُ وَالْمُكَاذَبَةُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص104

كتاب البيوع والأقضية — في بيع الرقم

لَا بَأْسَ أَنْ يَرْشُمَ الثِّيَابَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص105

كتاب البيوع والأقضية — في بيع الرقم

إِنَّمَا هُوَ شِبْهُ الْمُسَاوَمَةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص129

كتاب البيوع — باب البيع بدينار إلا درهم

كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص129

كتاب البيوع — باب البيع بدينار إلا درهم

وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمً إِلَى أَجَلٍ ، فَكَرِهَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص233

كتاب البيوع — باب بيع الرقم

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : أَرْبِحْنِي عَلَى الرَّقْمِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص233

كتاب البيوع — باب بيع الرقم

لَا بَأْسَ أَنْ يُرَقِّمَ عَلَى الثَّوْبِ أَكْثَرَ مِمَّا قَامَ بِهِ ، وَيَبِيعَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص234

كتاب البيوع — باب بيع الرقم

أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَقَالَ : " لَا أَبِيعَنَّ سِلْعَتِي بِالْكَذِبِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص24

كتاب البيوع — باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم

لَا سَلَفَ إِلَى الْعَطَاءِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج6 ص25

كتاب البيوع — باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم

أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ بِسِعْرِ الْبَيْدَرِ

عرض الحديث كاملاً ←