جهالة وإبهام الثمن في البيع
١٣ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع والأقضية — في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه
لَا تُسْلِمْ إِلَى عَصِيرٍ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع الرقم
مِنْ أَحَبِّ بُيُوعِهِمْ إِلَيَّ بَيْعُ الرَّقْمِ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع الرقم
يَرْقُمُ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ مَا شَاءَ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع الرقم
لَا ، هَذِهِ الْمُخَالَبَةُ وَالْمُكَاذَبَةُ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع الرقم
لَا بَأْسَ أَنْ يَرْشُمَ الثِّيَابَ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع الرقم
إِنَّمَا هُوَ شِبْهُ الْمُسَاوَمَةِ
كتاب البيوع — باب البيع بدينار إلا درهم
كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ
كتاب البيوع — باب البيع بدينار إلا درهم
وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلَّا دِرْهَمً إِلَى أَجَلٍ ، فَكَرِهَهُ
كتاب البيوع — باب بيع الرقم
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : أَرْبِحْنِي عَلَى الرَّقْمِ
كتاب البيوع — باب بيع الرقم
لَا بَأْسَ أَنْ يُرَقِّمَ عَلَى الثَّوْبِ أَكْثَرَ مِمَّا قَامَ بِهِ ، وَيَبِيعَهُ
كتاب البيوع — باب بيع الرقم
أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَقَالَ : " لَا أَبِيعَنَّ سِلْعَتِي بِالْكَذِبِ
كتاب البيوع — باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم
لَا سَلَفَ إِلَى الْعَطَاءِ
كتاب البيوع — باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم
أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ بِسِعْرِ الْبَيْدَرِ