حكم صدقة المرأة
٥٦ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي
من مسند القبائل — حديث أم عطية الأنصارية واسمها نسيبة رضي الله عنها
هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ
كتاب الوصايا — باب وصية المريض
هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
كتاب الزكاة — ذكر الزجر عن أن يوعي المرء بعض ماله إذ الله جل وعلا يوعي على من جمع ماله فأوعى
أَنْفِقِي وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ
كتاب الزكاة — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سعيد المقبري
إِنَّ مِنْكُنَّ مَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ
كتاب الهبة — ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرناه
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِعَائِشَةَ : عِنْدَكِ شَيْءٌ تُطْعِمِينِي
كتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان الله عليهم أجمعين — ذكر الإخبار عن وصف بعض الناس الذين يكونون أكثر أهل النار في العقبى
إِنَّ مِنْكُنَّ مَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ
باب الحاء — حزام بن حكيم بن حزام عن أبيه
وَإِنَّ مِنْكُنَّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ
مسند النساء — وهب بن كيسان أبو نعيم عن أسماء
يَا أَسْمَاءُ ، لَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ
مسند النساء — باب
أَنْفِقِي يَا أَسْمَاءُ وَارْضَخِي هَكَذَا
مسند النساء — باب
انْفَحُوا ، وَأَنْفِقُوا ، وَارْضَخُوا ، وَلَا تُحْصِي فَيُحْصَى عَلَيْكِ
مسند النساء — باب
أَنْفِقِي ، وَارْضَخِي ، وَلَا تُحْصِي فَيُحْصَى عَلَيْكِ
مسند النساء — باب
إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا
مسند النساء — باب
هَاتِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا
مسند النساء — باب
إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا
باب العين — علي بن سعيد بن بشير الرازي
لَا تَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ
كتاب البيوع والأقضية — المرأة تصدق من بيت زوجها
سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَأْتِي الْمِسْكِينُ أَفَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِغَيْرِ إِذْنِهِ ؟ فَكَرِهَهُ
كتاب البيوع والأقضية — المرأة تصدق من بيت زوجها
لَا تَصَدَّقُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مِنْ قُوتِهَا
كتاب الوصايا — الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر
أَعْطَتِ امْرَأَتِي عَطِيَّةً وَهِيَ حَامِلٌ
كتاب الزكاة — باب صدقة المرأة بغير إذن زوجها
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
كتاب الزكاة — باب صدقة المرأة بغير إذن زوجها
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ