البحث في نصوص أحكام العلماء
بحث نصي في جميع أحكام المحدثين على الأحاديث والرجال — اعثر على حكم بعينه أو مصطلح في أقوال العلماء
أحكام على الأحاديث (٩٤٦)
كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى لِلْمَطَرِ ، قَالَ : " اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي أَرْضِنَا زِينَتَهَا
لَا تَكْمُلُ شَهْرَيْنِ سِتِّينَ لَيْلَةً
سَأَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا- عَنْ وِتْرِهِمَا
لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ
اسْتِهْلَالُ الصَّبِيِّ الْعُطَاسُ
أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ أَدْرَكْتُمْ مِثْلَ فَضْلِهِمْ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرٍ نَا بُهلُولٌ عَن مُوسَى بنِ عُبَيدَةَ حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بنُ يَسَارٍ وَعَبدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ عَنِ
أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ شَعْبَانَ تَعْظِيمًا لِرَمَضَانَ
كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ : مَنْ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ
أَكْرِمُوا الْمِعْزَى وَامْسَحُوا رُعَامَهَا ; فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ
مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ
إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْطَاكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَطَوَّعْ مَكَانَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ
لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُوَرِّثُ
لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
التَّيَمُّمُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
مَنْ قَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ وَشَهِدَ مِثْلَ شَهَادَتِهِ فَلَهُ الْجَنَّةُ
مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَسْجُدَ فَلْيَسْجُدْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلَا يَرْفَعَنَّ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا
كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ
وَقَالَ عَبدُ بنُ حُمَيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيمٍ ثَنَا أَبُو شَيبَةَ هُوَ إِبرَاهِيمُ بِهَذَا
أُمِرْتُ بِالْوِتْرِ وَالْأَضْحَى ، وَلَمْ يَعْزِمْ
الْحَدُوا ، وَلَا تَشُقُّوا