أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم
٢٬٦٣١ حكمالْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا عَبْدٍ ، أَوْ مَرِيضٍ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ
أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ
لَا بَأْسَ أَنْ يُقَلِّبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا
لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ فِيهِ
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ
كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ يَمِينًا وَشِمَالًا
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ ، وَتَرَكَ مِيرَاثًا ، أَوْ أَصَابَ حَدًّا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَمْ يَسْجُدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ
دِيَةُ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةُ الْحُرِّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى فِي الْمُكَاتَبِ
يُودَى مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتِبِهِ دِيَةَ الْحُرِّ
دِيَةُ الْمُكَاتَبِ قَدْرَ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةُ الْحُرِّ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ
اللَّحْدُ لَنَا ، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا
لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " جَعَلَ فِدَاءَ أَهْلِ بَدْرٍ أَرْبَعَمِائَةٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ سَبُعٍ ذِي نَابٍ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ