أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبد الله بن يوسف بن محمد
٢٬٤٦٣ حكمإِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ
الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ
كُنْتُ صَائِمَةً فَأَفْطَرْتُ ، قَالَ : أَمِنْ قَضَاءٍ كُنْتِ تَقْضِينَهُ ؟ قَالَتْ : لَا ، قَالَ : لَا يَضُرُّكِ
لُعِنَ مَانِعُ الصَّدَقَةِ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ عَن إِسمَاعِيلَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَنِ الحَارِثِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
يُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَسُقِيَ بِالْغَيْلِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ الْعُشْرُ
لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
تَصَدَّقُوا عَلَى أَهْلِ الْأَدْيَانِ
كَرِهَ النَّاسُ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِخَمْسَةٍ
سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ
كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ، فِي قَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَ عَلَى لَحْدِهِ طُنُّ قَصَبٍ
نُهِيَ عَنِ النَّوْحِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا مِنْ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَعْقِلُونَ يَدَ الْبَدَنَةِ الْيُسْرَى
الْحَجُّ جِهَادٌ ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ
مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ
تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ
أَنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى فِي الْعُمْرَةِ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا لَيْلًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ