صحيح ابن حبان— ذكر الأمر للمرء مفارقة أهله إذا شهدت عندرواه عبد السلام بن حرب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن
كَيْفَ بِهَا وَقَدْ قَالَتْ مَا قَالَتْ ؟ دَعْهَا عَنْكَ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم درواه عبد السلام بن حرب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن
فَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْكُمَا ؟ فَنَهَاهُ عَنْهَا
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن عقبة فارقها وتزوجت آخر غيرواه عبد السلام بن حرب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن
كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ؟ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ
صحيح ابن حبان— ذكر الإخبار بأن الرضاع للمرضعة يكون من اوغيره يرويه عن هشام عن أبيه عن عائشة وهو المحفوظ
ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ
صحيح ابن حبان— ذكر الأمر للمرأة أن تأذن لعمها من الرضاعوغيره يرويه عن هشام عن أبيه عن عائشة وهو المحفوظ
ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ
صحيح ابن حبان— ذكر الخبر الدال على أن الرضعة والرضعتين وقول يحيى أشبه بالصواب
لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
صحيح ابن حبان— ذكر الخبر الدال على أن الرضعة والرضعتين والمحفوظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير عن النبي صلى
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ
صحيح ابن حبان— ذكر ما يذهب مذمة الرضاع عمن قصر به فيهوالصحيح عن هشام عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج عن أبيه عن النبي
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ، قَالَ : الْغُرَّةُ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم اوالصحيح عن هشام عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج عن أبيه عن النبي
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ ، قَالَ : غُرَّةٌ
صحيح ابن حبان— باب النفقةيرويه محمد بن عجلان واختلف عنه فرواه روح بن القاسم والثوري و
يَا رَسُولَ اللهِ ، عِنْدِي دِينَارٌ ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن نفقة المرء على نفسه وعياليرويه محمد بن عجلان واختلف عنه فرواه روح بن القاسم والثوري و
يَا رَسُولَ اللهِ ، عِنْدِي دِينَارٌ ، فَقَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ
صحيح ابن حبان— ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر بكل ما ينفق يرويه الزهري وهو صحيح عنه ورواه سعد بن إبراهيم فاختلف عنه في
الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ
صحيح ابن حبان— ذكر عدم إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاقوله وسنة نبينا هذه زيادة غير محفوظة لم يذكرها جماعة من الثق
أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن تخيير المرء امرأته بين فريرويه الأعمش واختلف عنه فرواه شريك وأبو بكر بن عياش وأبو عوا
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن عائشة لما خيرها المصطفى صحدث به مرزوق بن أبي الهذيل عن الزهري فقال عن عبيد الله بن عب
إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن الأمة المزوجة إذا أعتقت كروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن الجارية إذا أعتقت وهي تحتروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
اعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن زوج بريرة كان عبدا لا حراروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
ابْتَاعِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ وَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
صحيح ابن حبان— ذكر وصف عدة المتوفى عنها زوجهايرويه سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة واختلف عنه فرواه مالك بن أ
فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ ، فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ
صحيح ابن حبان— ذكر الأمر بالاعتداد للمتوفى عنها زوجها فيرويه سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة واختلف عنه فرواه مالك بن أ
امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
صحيح ابن حبان— ذكر وصف عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدهاوقبيصة لم يسمع من عمرو
عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
صحيح ابن حبان— ذكر الأمر بالإحداد للمرأة على زوجها أربعيرويه نافع واختلف عنه فرواه عبد الله بن دينار عن نافع عن صفي
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
صحيح ابن حبان— باب صحبة المماليكعن يحيى بن أبي كثير عن عامر بن عقبة العقيلي عن أبيه عن أبي ه
عُرِضَ عَلَيَّ أَوَّلُ ثَلَاثَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ : الشَّهِيدُ ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ
صحيح ابن حبان— باب صحبة المماليكيرويه محمد بن عجلان واختلف عنه فرواه مالك واختلف عنه فرواه أ
لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ ، وَكِسْوَتُهُ ، وَلَا يُكَلَّفُ إِلَّا مَا يُطِيقُ
صحيح ابن حبان— ذكر إباحة استسعاء العبد في نصيب المعتق لوافقه هشام الدستوائي فلم يذكر الاستسعاء وشعبة وهشام أحفظ من
أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ