صحيح ابن حبان— ذكر الخبر المدحض قول من نفى تصحيح هذه الأحسنها إسنادا حديث قتادة إلا أنه لم يحفظ اسم الراوي عن رسول
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ
صحيح ابن حبان— ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الإمام منأحسنها إسنادا حديث قتادة إلا أنه لم يحفظ اسم الراوي عن رسول
أَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا ، يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ
صحيح ابن حبان— ذكر نفي دخول الجنة عن المرأة الداخلة علىصححه
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن الرضاعة يحرم منها ما يحرموغيره يرويه عن هشام عن أبيه عن عائشة وهو المحفوظ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
صحيح ابن حبان— ذكر الإخبار عن نفي جواز تزويج المرء أختهيرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه عبد الله بن نمير ومحمد ب
أَصْنَعُ بِهَا مَاذَا ؟ قَالَتْ : تَنْكِحُهَا . قَالَ : وَهَلْ تَحِلُّ لِي
صحيح ابن حبان— ذكر الزجر عن تزوج المرء امرأة أبيه أو وطسئل عن حديث البراء بن عازب عن أبي بردة أن رجلا تزوج بامرأة أ
أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ
صحيح ابن حبان— ذكر الزجر عن أن يخطب المرء النساء وهو محوالصحيح عن مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا وعن نافع عن نبيه ب
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبُ ، وَلَا يُنْكِحُ
صحيح ابن حبان— ذكر خبر ثالث يدحض تأويل هذا المتأول لهذاورواه عبد الوارث بن سعيد وابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه
الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ
صحيح ابن حبان— ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناهيرويه أبو عوانة واختلف عنه فرواه معلى بن أسد وإبراهيم بن الح
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
صحيح ابن حبان— ذكر الخبر المصرح بنفي جواز نكاح المحرم ووالصحيح عن مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا وعن نافع عن نبيه ب
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبُ
صحيح ابن حبان— ذكر الأسباب التي حرمت المتعة التي كانت مرويه عكرمة بن عمار واختلف عنه فرواه مؤمل بن إسماعيل وبكر بن
هَدَمَ - أَوْ قَالَ : حَرَّمَ - الْمُتْعَةَ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ
صحيح ابن حبان— باب نكاح الكفاروهو الصواب
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
صحيح ابن حبان— ذكر إيجاب الجنة للمرأة إذا أطاعت زوجها مفقال رواه أبو حمزة السكري عن عبد الملك بن عمير عن رجل عن عبد
إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا
صحيح ابن حبان— ذكر كتابة الله جل وعلا الصدقة للمسلم بمويرويه واصل مولى أبي عيينة واختلف عنه فرواه مهدي بن ميمون عن
فِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ
صحيح ابن حبان— ذكر لعن الملائكة المرأة التي لم تجب زوجهاختلف فيه على شعبة فرواه ابن أبي عدي عن شعبة عن الأعمش عن أب
أَيُّمَا رَجُلٍ دَعَا امْرَأَتَهُ فَلَمْ تُجِبْهُ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فاختلف فيه على شعبة فرواه ابن أبي عدي عن شعبة عن الأعمش عن أب
إِذَا دَعَا أَحَدُكُمِ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ
صحيح ابن حبان— ذكر الإخبار عما يجب على المرء من حق زوجتحدث به الحجاج بن الحجاج الباهلي وشعبة وشبل بن عباد وحماد بن
يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ ، وَيَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن المرء جائز له أن يؤدب امرحدث به مرزوق بن أبي الهذيل عن الزهري فقال عن عبيد الله بن عب
أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
صحيح ابن حبان— ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبرحدث به مرزوق بن أبي الهذيل عن الزهري فقال عن عبيد الله بن عب
يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا
صحيح ابن حبان— ذكر الزجر عن جلد المرء امرأته عند إرادتهيرويه هشام واختلف عنه فرواه زمعة بن صالح وأبو أويس عن هشام ع
عَلَامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ
صحيح ابن حبان— باب العزلالصحيح عن أبي إسحاق عن أبي الوداك يعني من غير ذكر القاسم بن
لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ ، فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ
صحيح ابن حبان— ذكر الإخبار عن جواز إرضاع المرأة وإتيان وخالفه أصحاب مالك فأسندوه عن عائشة عن جدامة بنت وهب عن النبي
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ
صحيح ابن حبان— ذكر ما كان يعدل المصطفى صلى الله عليه وسإنه أقرب إلى الصواب المرسل
اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ
صحيح ابن حبان— ذكر الأمر للمرء إذا تزوج على امرأته بكرافقال يرويه أيوب وخالد واختلف عنهما فرواه ابن عيينة عن أيوب ع
سَبْعٌ لِلْبِكْرِ ، وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ
صحيح ابن حبان— ذكر الأمر للمرء إذا تزوج على امرأته بكرااختلف فيه على حميد فرواه ابن وهب في غير الموطأ عن مالك والعم
حَدَّثَنَاهُ ابنُ خُزَيمَةَ فِي عَقِبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ قَالَ حَفِظنَاهُ عَن حُمَيدٍ عَن