أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بذدزبة ، وقيل : بردزبة ، وقيل : ابن الأحنف
٦٬٣٤٧ حكمكَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا
كَانَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ إِذَا عَجِلَ بِهِمُ السَّيْرُ جَمَعَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ بَعْدَمَا تُقَامُ الصَّلَاةُ وَبَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ
أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : لِي حَاجَةٌ ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ ثُمَّ صَلَّوْا
أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَعَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَدَعَ النَّاسَ صَدْعَيْنِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ
التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ : سَبْعٌ فِي الْأُولَى
كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ : فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ فِي الْفِطْرِ
وَرَوَاهُ أَبُو زَكَرِيَّا يَحيَى بنُ إِسحَاقَ عَنِ ابنِ لَهِيعَةَ عَن خَالِدِ بنِ يَزِيدَ قَالَ بَلَغَنَا عَنِ ابنِ شِهَابٍ الزُّهرِيِّ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدِ ، رَجَعَ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي ذَهَبَ فِيهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا جَاءَ إِلَى الْعِيدِ ، رَجَعَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدَيْنِ ، رَجَعَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ ، رَجَعَ فِي غَيْرِهِ
كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِهِمْ فَقَرَأَ سُورَةً مِنَ الطِّوَالِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ
أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ ، وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ
لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ تَرَكْتُهُ حَتَّى يَحْشُرَهُ اللهُ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ
السَّيْرُ مَا دُونَ الْخَبَبِ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ