أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبد الله بن يوسف بن محمد
٢٬٤٦٣ حكمكُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَقَالَ : أَذِّنْ يَا أَخَا صُدَاءَ
كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ فَأَمَرَنِي ، فَأَذَّنْتُ الْفَجْرَ فَجَاءَ بِلَالٌ
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا تُحَرِّكُوا الْحَصَى
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا يَمْسَحَنَّ الْحَصَى
كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ شَيْءٍ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن حُصَينٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ ابنِ مَسعُودٍ مِثلَهُ
كَانَ لَا يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى : " أَنِ اقْرَأْ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ
مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ
مَنْ قَرَأَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ
صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ
أَرْسَلَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ إِلَى رَجُلٍ سَمِعَهُ يَجْهَرُ بِالنَّهَارِ
مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً
لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ
لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ
لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ
أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ ، أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ
مَا مَشَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ حَتَّى مَاتَ إِلَّا خَلْفَ الْجِنَازَةِ
أَخُوكَ أَخُوكَ ، كَانَ يُنَافِسُكَ فِي الدُّنْيَا وَيُشَاحُّكَ فِيهَا ، تَضَايَقُ بِهِ سُهُولَةُ الْأَرْضِ قُصُورًا
أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ الْجِنَازَةَ حَمْلُهَا وَاجِبٌ عَلَى مَنْ شَهِدَهَا ؟ " قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ : " أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ أَهْلِ الْعَسَلِ الْعُشُورُ