أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ، ويقال لرجب : عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي البركات مسعود
١٬٨٨٦ حكمأَنَّهُ كَانَ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَ الْإِقَامَةِ
أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى إِثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ
قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ
دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَةً
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، كَانَ يَقُومُ عَلَى مِنْبَرِهِ فَيَقُولُ : " يَا أَهْلَ قُرَدَا
صَنَعَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْبَرَهُ مِنْ طَرْفَاءَ ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ
مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ
كَانَ الْأَذَانُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَذَانًا وَاحِدًا
إِذَا كُنْتَ فِيهَا فَأَنْتَ فِيهَا
إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوْ قَرَأْتُهَا فَاسْعَوْا لَسَعَيْتُ
مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ
السَّاعَةُ الَّتِي تَقُومُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ
دَعَوْتَ عَلَيْهِ فِي سَاعَةٍ يُسْتَجَابُ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ
لَا يَزَالُ الْإِنْسَانُ فِي صَلَاةٍ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مُصَلَّاهُ أَوْ تَحَدَّثَ
فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ يُصَلِّي أَوْ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ يَدْعُو اللهَ فِيهَا بِشَيْءٍ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى نَجْرَانَ : " أَنْ أَخِّرِ الْفِطْرَ
أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ ، أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
اذْهَبْ يَا ابْنَ أُمِّ عَمَّارٍ فَاغْسِلْهُ عَنْكَ
كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الثَّالِثَةِ
دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَةً
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جِنَازَةَ كَافِرٍ بِخَيْرٍ ، وَلَا جُنُبًا حَتَّى يَغْتَسِلَ ، أَوْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
قِيلَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا الْمَنْقُوصُونَ
غَزْوَةٌ فِي الْبَحْرِ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِي الْبَرِّ