أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بذدزبة ، وقيل : بردزبة ، وقيل : ابن الأحنف
٦٬٣٤٧ حكمأَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى قَوْمٍ أَفْضَلُ غَنِيمَةً وَأَسْرَعُ رَجْعَةً؟ قَوْمٌ شَهِدُوا صَلَاةَ الصُّبْحِ
إِنَّ عَبْدِي كُلَّ عَبْدِي الَّذِي يَذْكُرُنِي وَهُوَ مُلَاقٍ قِرْنَهُ
مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ صِفَةُ مُحَمَّدٍ ، وَعِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يُدْفَنُ مَعَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ
عَشَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ؛
آخِرُ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْإِسْلَامِ خَرَابًا الْمَدِينَةُ
يَا سَلْمَانُ ، لَا تَبْغَضْنِي فَتُفَارِقَ دِينَكَ
الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ
صُبُّوا عَلَيَّ سَبْعَ قِرَبٍ مِنْ سَبْعِ آبَارٍ شَتَّى
أَرَأَيْتَ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ كَيْفَ تَقْضِي
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ
لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا إِلَّا الْقُرْآنَ
أَنَّهُمُ اسْتَأْذَنُوا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَنْ يَكْتُبُوا عَنْهُ ، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ
لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ
هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ
يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
تَوَضَّؤُوا مِنْهُ ، فَإِنَّهُ الطَّاهِرُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ
هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
مَنْ أَتَى حَائِضًا ، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ
لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ
م قَالَ مُحَمَّدُ بنُ حُمَيدٍ حَدَّثَنِيهِ سَلَمَةُ قَالَ حَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ حَدَّثَنِي هَذَا الحَدِيثَ مُحَمَّدُ بنُ