سنن البيهقي الكبرى— باب الرخصة فيما يوطأ من الصور أو يقطع رءوخالفه مالك وأيوب ومحمد بن إسحاق وأسامة بن زيد وإسماعيل بن أ
دَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِذَا سِتْرٌ فِيهِ صُوَرٌ قَالَتْ : فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرخصة في الرقم يكون في الثوبرواه بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة حدث به عنه بكير
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرخصة في الرقم يكون في الثوبرواه بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة حدث به عنه بكير
لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب غسل اليد قبل الطعام وبعدهيرويه الزهري واختلف عنه فرواه ابن عيينة عن الزهري عن عبيد ال
مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الأكل والشرب باليمينوالمحفوظ عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر عن الن
إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاميرويه الأعمش واختلف عنه فرواه الثوري وشيبان وشعبة ومحمد بن ف
مَا عَابَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في تفتيش التمر عند الأكلالمرسل أصح
أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَمْرٍ عَتِيقٍ فَجَعَلَ يُفَتِّشُهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في تفتيش التمر عند الأكلالمرسل أصح
كَانَ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ فِيهِ دُودٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في الجمع بين لونين في الأكليرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه ابن عيينة وأبو أسامة وال
يُكْسَرُ حَرُّ هَذَا بِبَرْدِ هَذَا ، وَبَرْدُ هَذَا بِحَرِّ هَذَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في الأكل والشرب قائمايرويه عبد الرزاق عن معمر واختلف عنه فرواه أحمد بن حنبل عن عب
لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَاسْتَقَاءَ
سنن البيهقي الكبرى— باب الشرب بثلاثة أنفاسوهو الصواب
هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ
سنن البيهقي الكبرى— باب اختناث الأسقية وما يكره من ذلكيرويه الزهري عنه واختلف عنه فرواه يونس وإسحاق بن راشد وصفوان
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب اختناث الأسقية وما يكره من ذلكيرويه الزهري عنه واختلف عنه فرواه يونس وإسحاق بن راشد وصفوان
فَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرمرسل
سُبْحَانَ اللهِ لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرقول حماد هو الصواب يعني حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عجوز
لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضروهو الصواب
أَظْهِرُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في عظم حق الزوج على المرأةوالصحيح عن أيوب عن نافع عن ابن عمر
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ ، فَالْأَمِيرُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ وَهُوَ مَسْئُولٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في بيان حقه عليهااختلف فيه على شعبة فرواه ابن أبي عدي عن شعبة عن الأعمش عن أب
إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانًا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ
سنن البيهقي الكبرى— باب حق المرأة على الرجلحدث به الحجاج بن الحجاج الباهلي وشعبة وشبل بن عباد وحماد بن
أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ ، وَيَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في قول الله عز وجل ولن تستطيعوالمرسل أقرب إلى الصواب
اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ وَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الحال التي يختلف فيها حال النساءفقال يرويه أيوب وخالد واختلف عنهما فرواه ابن عيينة عن أيوب ع
إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا
سنن البيهقي الكبرى— باب الحال التي يختلف فيها حال النساءفقال يرويه أيوب وخالد واختلف عنهما فرواه ابن عيينة عن أيوب ع
مِنَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا
سنن البيهقي الكبرى— باب الحال التي يختلف فيها حال النساءفقال يرويه أيوب وخالد واختلف عنهما فرواه ابن عيينة عن أيوب ع
إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا
سنن البيهقي الكبرى— باب الحال التي يختلف فيها حال النساءفقال يرويه أيوب وخالد واختلف عنهما فرواه ابن عيينة عن أيوب ع
لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب الحال التي يختلف فيها حال النساءاختلف فيه على حميد فرواه ابن وهب في غير الموطأ عن مالك والعم
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا فَلَهَا سَبْعٌ ثُمَّ يَقْسِمُ