صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن الأخبار التي ذكرناها مجملاختلف فيه على سعيد المقبري فرواه يزيد بن عبد الملك النوفلي ع
إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ
صحيح ابن حبان— ذكر أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالوضورواه فليح بن سليمان عن الزهري فلم يقم إسناده وخلط فيه وكل م
تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم تخالد الحذاء وأشعث بن سوار فروياه عن أبي بكر بن حفص عن أبي هر
تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
صحيح ابن حبان— ذكر إباحة ترك الوضوء من شرب الألبان كلهاوالصواب عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس
إِنَّ لَهُ دَسَمًا
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن شرب اللبن لا يوجب على شاروالصواب عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس
إِنَّ لَهُ دَسَمًا
صحيح ابن حبان— ذكر الأمر بالوضوء من حمل الميتيرويه القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة ورواه
مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن قول أم سليم المرأة ترى فييرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه مالك بن أنس في الموطأ عن
نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ
صحيح ابن حبان— ذكر إيجاب الاغتسال على المحتلم من النساءيرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه مالك بن أنس في الموطأ عن
تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ
صحيح ابن حبان— ذكر البيان بأن الاغتسال إنما يجب على الميرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه مالك بن أنس في الموطأ عن
نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ
صحيح ابن حبان— ذكر إيجاب الاغتسال على من فعل الفعل الذيرواه الثوري مرفوعا بإسقاط الحسن ورواه جرير بن حازم عن الحسن
إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَ ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ
صحيح ابن حبان— ذكر إيجاب الاغتسال من الإكسالرواه الثوري مرفوعا بإسقاط الحسن ورواه جرير بن حازم عن الحسن
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا
صحيح ابن حبان— ذكر الخبر المصرح بإيجاب الاغتسال عند الترواه الثوري مرفوعا بإسقاط الحسن ورواه جرير بن حازم عن الحسن
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
صحيح ابن حبان— ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناهصحيح غريب تفرد به هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن أبي بردة ع
إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
صحيح ابن حبان— ذكر ما يستحب للمرء إذا أراد الاغتسال وهويرويه الزهري واختلف عنه فرواه ابن جريج عن الزهري عن عبد الله
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ ، يَوْمَ الْفَتْحِ
صحيح ابن حبان— ذكر الاستحباب للمغتسل من الجنابة أن يكونيرويه الأعمش واختلف عنه فرواه أبو معاوية ووكيع وحفص وعيسى بن
أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ
صحيح ابن حبان— ذكر ما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يغيرويه الزهري واختلف عنه فرواه ابن عيينة ومعمر والأوزاعي وجعف
كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ ، وَهُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ
صحيح ابن حبان— ذكر الأمر بالوضوء لمن أراد معاودة أهلهوقولهم أولى بالصواب من قول ليث
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ
صحيح ابن حبان— ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمروقولهم أولى بالصواب من قول ليث
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ
صحيح ابن حبان— ذكر الإخبار عما يعمل الجنب إذا أراد النووالصحيح قول من قال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر
اغْسِلْ ذَكَرَكَ ، ثُمَّ تَوَضَّأْ ، ثُمَّ ارْقُدْ
صحيح ابن حبان— ذكر الإخبار عما يعمل الجنب إذا أراد النووالصحيح قول من قال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر
تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، ثُمَّ نَمْ
صحيح ابن حبان— ذكر الإباحة للجنب ترك الاغتسال عند إرادةوالصحيح قول من قال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن عمر
ذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ
صحيح ابن حبان— ذكر الإباحة للمرء أن ينام وهو جنب بعد أنيرويه الزهري واختلف عنه فرواه ابن عيينة والليث بن سعد وابن ج
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ ، تَوَضَّأَ
صحيح ابن حبان— ذكر ما يستحب للمرء إذا كان جنبا وأراد اليرويه الزهري واختلف عنه فرواه ابن عيينة والليث بن سعد وابن ج
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ ، لَمْ يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ
صحيح ابن حبان— باب غسل الجمعةخالفه مخرمة بن بكير فرواه عن أبيه عن نافع عن ابن عمر عن النب
عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ
صحيح ابن حبان— ذكر ما يستحب للمرء الاغتسال للجمعة إذا قاختلف فيه على عبد الله بن دينار فرواه إسماعيل بن جعفر وسفيان
إِذَا جِئْتُمُ الْجُمُعَةَ ، فَاغْتَسِلُوا