سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما
بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ ، وَبِئْسَ مَا اشْتَرَى ، أَبْلِغِي زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ لَمْ يَتُبْ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بسئل عن حديث امرأة أبي إسحاق السبيعي عن عائشة في قصة زيد ابن
خَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مَحَبَّةَ إِلَى مَكَّةَ ، فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ
سنن البيهقي الكبرى— باب اختلاف المتبايعينالمحفوظ هو المرسل يعني القاسم عن ابن مسعود
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ
سنن البيهقي الكبرى— باب اختلاف المتبايعينالمحفوظ هو المرسل يعني القاسم عن ابن مسعود
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
سنن البيهقي الكبرى— باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا يرويه عاصم بن كليب واختلف عنه فرواه أبو يوسف القاضي عن أبي ح
أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ ، أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا المرسل أشبه بالصواب
مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ أُشْرِكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا المرسل أشبه بالصواب
مَنِ ابْتَاعَ سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدْ أُشْرِكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب من اشترى مملوكا ليعتقهروى هذا الحديث عروة بن الزبير عن عائشة واختلف عنه في لفظه فر
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في النهي عن بيع السمك في المايرويه يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع واختلف عنه فرفعه أح
لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب النهي عن بيع حبل الحبلةقال والصحيح غير مرفوع من قول سعيد غير متصل
لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ
سنن البيهقي الكبرى— باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذةيرويه مالك بن أنس واختلف عنه فرواه محمد بن محمد بن سليمان ال
نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا يبيع حاضر لبادتفرد بهما محمد بن سعيد عن عبد الأعلى وهو محفوظ عنه
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الرخصة في معونته ونصيحته إذا استنصحهورواه عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن سالم أبي النضر عن رجل من
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب لا خير أن يسلفه سلفا على أن يقبضه خيالصحيح عن نافع عن ابن عمر موقوفا
مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْرِطْ إِلَّا قَضَاءَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب قرض الحيوان غير الجواريأصح يعني قول من قال زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع
أَعْطِهِ إِيَّاهُ ، فَإِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللهِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في فضل الإقراضيرويه قيس بن رومي كوفي عن علقمة عن عبد الله رفعه ورواه سليم
مَنْ أَقْرَضَ وَرِقًا مَرَّتَيْنِ كَانَ كَعِدْلِ صَدَقَةٍ مَرَّةً
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في جواز الاستقراض وحسن النية يرويه منصور بن المعتمر واختلف عنه فرواه عبيدة بن حميد عن منص
مَنِ ادَّانَ دَيْنًا يَنْوِي قَضَاءَهُ كَانَ مَعَهُ عَوْنٌ مِنَ اللهِ عَلَى ذَلِكَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء من التشديد في الدينسئل عن حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال رجل يا رسول ال
إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء من التشديد في الدينيرويه أبو كثير مولى محمد عن محمد حدث به عنه العلاء بن عبد ال
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في إنظار المعسر والتجوز عن السئل عن حديث ربعي عن أبي مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وس
مَاتَ رَجُلٌ فَقِيلَ لَهُ : مَا عَمِلْتَ ؟ قَالَ : كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في قتل الكلابوالمحفوظ عن مالك بهذا الإسناد أمر بقتل الكلاب
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في قتل الكلابوالمحفوظ عن مالك بهذا الإسناد أمر بقتل الكلاب
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي يَحيَى بنُ مَنصُورٍ القَاضِي ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ السَّلَامِ الوَرَّاقُ ثَنَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلابووهم فيه في موضعين في الإسناد في قوله يزيد بن خمير إنما هو أ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
سنن البيهقي الكبرى— باب تحريم التجارة في الخمررواه روح بن القاسم وسفيان بن عيينة وورقاء بن عمر عن طاوس عن
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في بيع المغنياتيرويه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة
لَا تَبْتَاعُوا الْمُغَنِّيَاتِ ، وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ