سنن البيهقي الكبرى— باب ما لا يأكل المحرم من الصيدصحيح عن عمرو بن أبي عمرو
صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما لا يأكل المحرم من الصيدصحيح عن عمرو بن أبي عمرو
وَرَوَاهُ عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَردِيُّ عَن عَمرِو بنِ أَبِي عَمرٍو عَن رَجُلٍ مِن بَنِي سَلَمَةَ عَن جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ
سنن البيهقي الكبرى— باب المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد حيرويه علي بن زيد بن جدعان عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ع
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْدَى إِلَيْهِ رَجُلٌ حِمَارَ وَحْشٍ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في حرم المدينةوالصحيح ما رواه شريك وعمرو بن أبي قيس عن عاصم الأحول عن أنس
إِنَّ الْمَدِينَةَ حَرَمٌ آمِنٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في حرم المدينةوالصحيح ما رواه شريك وعمرو بن أبي قيس عن عاصم الأحول عن أنس
أَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ هِيَ حَرَامٌ ، حَرَّمَهَا اللهُ وَرَسُولُهُ ؛ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب الحلال يصيد صيدا في الحل ثم يدخل به يرويه شعبة واختلف عنه فرواه يحيى بن المنذر الحجري كوفي عن اب
يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما جاء في كون الجراد من صيد البحريرويه حماد بن زيد واختلف عنه فرواه محمد بن عيسى بن الطباع عن
الْجَرَادُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ
سنن البيهقي الكبرى— باب بيض النعامة يصيبها المحرميرويه ابن جريج واختلف عنه فرواه الوليد بن مسلم عن ابن جريج ع
فِي كُلِّ بَيْضٍ صِيَامُ يَوْمٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب بيض النعامة يصيبها المحرميرويه ابن جريج واختلف عنه فرواه الوليد بن مسلم عن ابن جريج ع
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَكَمَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ كَسَرَهُ رَجُلٌ مُحْرِمٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل صحيح من حديث الزهري عن عروة عن عائشة
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل وهو صحيح عن قتادة عن ابن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله ع
خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ ، وَالْحَرَمِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل وهو صحيح عن قتادة عن ابن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله ع
خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل رواه الزهري واختلف عنه فرواه عمرو بن دينار وابن عيينة عن الز
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل وسئل عن حديث شقيق عن عبد الله كنا مع النبي الحديث فقال يرويه
اقْتُلُوهَا " . فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " وُقِيَتْ شَرَّكُمْ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والصحيح بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوزغ ف
الْوَزَغُ فُوَيْسِقٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل يحدث به عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه
أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْوَزَغِ
سنن البيهقي الكبرى— باب كراهية قتل النملة للمحرم وغير المحرميرويه الزهري واختلف عنه فرواه يونس بن يزيد واختلف عن يونس فر
أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ
سنن البيهقي الكبرى— باب المرأة تنهى عن كل سفر لا يلزمها بغيريرويه ابن عجلان وابن أبي ذئب ومالك بن أنس واختلف عنهم فرواه
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب المرأة تنهى عن كل سفر لا يلزمها بغيريرويه ابن عجلان وابن أبي ذئب ومالك بن أنس واختلف عنهم فرواه
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ ثَنَا بِشرُ بنُ عُمَرَ
سنن البيهقي الكبرى— باب المرأة تنهى عن كل سفر لا يلزمها بغيريرويه ابن عجلان وابن أبي ذئب ومالك بن أنس واختلف عنهم فرواه
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مَحْرَمٌ مِنْهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب المرأة تنهى عن كل سفر لا يلزمها بغيريرويه ابن عجلان وابن أبي ذئب ومالك بن أنس واختلف عنهم فرواه
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ
سنن البيهقي الكبرى— باب جواز الذكر والأنثى في الهداياالصواب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر مرسلا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْدَى جَمَلًا لِأَبِي جَهْلٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب الاختيار في تقليد الغنم دون الإشعاروالمحفوظ حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة
أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّةً غَنَمًا فَقَلَّدَهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب الاختيار في تقليد الغنم دون الإشعاروالمحفوظ حديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة
إِلَى الْبَيْتِ غَنَمًا فَقَلَّدَهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ركوب البدنة إذا اضطر إليه ركوبا غير يرويه أبو الزناد واختلف عنه فرواه مالك بن أنس وموسى بن عقبة
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً