أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبد الله بن يوسف بن محمد
٢٬٤٦٣ حكمأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ
أَرْسَلَنِي مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ سُنَّةِ الِاسْتِسْقَاءِ ، فَقَالَ : سُنَّةُ الِاسْتِسْقَاءِ سُنَّةُ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدَيْنِ
وَكَبَّرَ عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَرْبَعًا
بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ
لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ
فَغَسَّلْتُكِ
ارْكَبْ دَابَّتَكَ وَسِرْ أَمَامَهَا ، فَإِنَّكَ إِذَا كُنْتَ أَمَامَهَا لَمْ تَكُنْ مَعَهَا
لَيْسَ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَضَاءٌ إِلَّا أَنْ يُغْمَى عَلَيْهِ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَيُفِيقُ وَهُوَ فِي وَقْتِهَا فَيُصَلِّيهَا
لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَحمَدَ الدَّقَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ الحُنَينِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّلتِ حَدَّثَنَا
لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن حَارِثَةَ عَن عَمرَةَ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا تَأْخُذَ مِنَ الْكَسْرِ شَيْئًا
إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
أَنَّهُ أَمَرَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا
لَيْسَ فِي الْخُضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ
إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الَأَرْبَعَةِ : الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ
نَهَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ
هَذِهِ فَرَائِضُ صَدَقَةِ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِهَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
رَتَّبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الزَّكَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَنَّهُ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ