أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر بن عمر بن صلح نور الدين
١٩٬٧٧٣ حكممَا أُبَالِي أَنْ يُثَوَّبَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ وَأَنَا فِي وِرْدِي لَمْ أُوتِرْ بَعْدُ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ فَأَعْلَى
وِتْرُ اللَّيْلِ كَوِتْرِ النَّهَارِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ثَلَاثًا
بَلَغَ ابْنَ مَسْعُودٍ أَنَّ سَعْدًا يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : " تُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقْرَأُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنَ الْوِتْرِ : قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا فِي الْوِتْرِ
إِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ ثُمَّ نَامَ فَقَامَ ، فَلْيَنْقُضْ وِتْرَهُ
كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ
أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ بَعَثَ إِلَى حُذَيْفَةَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ يَسْأَلُهُمَا عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ
أَنَّهُ : " كَانَ يَعِزُّ عَلَيْهِ أَنْ يَسْمَعَ مُتَكَلِّمًا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ يُصَلَّى الصُّبْحَ
كَانَ عَزِيزًا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا بِذِكْرِ اللهِ
خَرَجَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى قَوْمٍ يَتَحَدَّثُونَ بَعْدَ الْفَجْرِ ، فَنَهَاهُمْ عَنِ الْحَدِيثِ
كَانَتْ صَلَاةُ عَبْدِ اللهِ مِنَ النَّهَارِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ
لَيْسَ شَيْءٌ يَعْدِلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ إِلَّا أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ
أَنَّ أَبَاهُ ، " لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى
النُّعَاسُ عِنْدَ الْقِتَالِ أَمَنَةٌ مِنَ اللهِ
التَّثَاؤُبُ وَالْعُطَاسُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ
لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ
لَا تَنْقُصُنَّ مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي مَبَادِيكُمْ ، وَلَا أَجْشَارِكُمْ
لَا تَغْتَرُّوا بِتِجَارَاتِكُمْ ، وَأَجْشَارِكُمْ
مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا أَعَادَ الصَّلَاةَ
مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَتَمَرَّغُ ، كَتَمَرُّغِ الْحِمَارِ