أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان
٢٬٢٨٠ حكمهَكَذَا رَمْيُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ
اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا ، وَذَنْبًا مَغْفُورًا ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَنَعَ
رَمَقْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ
لَقَدْ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ فَمَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ
أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ ، وَهُوَ بِالْجُحْفَةِ ، فَأَكَلَ مِنْهُ ، وَأَكَلَ الْقَوْمُ
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا قَالَ : " الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ
لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ يَمُوتُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ
أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ
إِذَا أَنْتَ بِعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرٍ أَنَا أَبُو الشَّيخِ أَنَا إِسحَاقُ بنُ جَمِيلٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ العَبَّاسِ ثَنَا عَبدُ الأَعلَى
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثُ لَيَالٍ
وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ ثَلَاثًا
لَا عُهْدَةَ فَوْقَ أَرْبَعٍ
أَبْلِغِي زَيْدًا أَنْ قَدْ أَبْطَلْتَ جِهَادَكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا أَنْ تَتُوبَ ، بِئْسَمَا شَرَيْتِ وَبِئْسَمَا اشْتَرَيْتِ
بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ ، وَبِئْسَ مَا اشْتَرَى ، أَبْلِغِي زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ لَمْ يَتُبْ
خَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مَحَبَّةَ إِلَى مَكَّةَ ، فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ
وَرَوَاهُ حَبِيبُ بنُ أَبِي حَبِيبٍ عَن مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ بنُ عَامِرٍ الأَسلَمِيُّ عَن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ فَذَكَرَ الحَدِيثَ
أَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنَا أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ الحَافِظُ أَنَا القَاسِمُ بنُ مَهدِيٍّ ثَنَا أَبُو مُصعَبٍ ثَنَا
أَخبَرَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بنُ حَيَّانَ يَعنِي أَبَا الشَّيخِ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ
ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ فِي مَالِ الْيَتَامَى
إِذَا ضَاعَ لِأَحَدِكُمْ مَتَاعٌ أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ