أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله
٣٩٬٠٠٦ حكمأَرَأَيْتَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهَلْ ذَلِكَ مُكَفِّرٌ عَنْهُ خَطَايَاهُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : نَعَمْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ
لَا يَزَالُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ
خَيْرُ الْأَصْحَابِ أَرْبَعَةٌ
لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِلَّا أَحَدَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ
كَانَ قَبِيعَةُ سَيْفِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ فِضَّةٍ
فَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي
بَارَزْتُ رَجُلًا فَقَتَلْتُهُ ، فَنَفَّلَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَلَبَهُ
مَنْ وَجَدْتُمُوهُ غَلَّ فَاضْرِبُوهُ وَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ
إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ
أَخبَرَنَا إِسحَاقُ عَن رَوحٍ عَن مَالِكٍ عَن فُضَيلٍ هُوَ ابنُ أَبِي عَبدِ اللهِ هُوَ الخَطمِيُّ عَن عَبدِ اللهِ بنِ نِيَارٍ عَن عُروَةَ
أَخْرِجُوا يَهُودَ مِنَ الْحِجَازِ وَأَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ
آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا وَفْدًا لَقَتَلْتُكُمَا . فَلِذَلِكَ قَتَلْتُهُ ، وَأَمَرَ بِمَسْجِدِهِمْ فَهُدِمَ
وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ ، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ
إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ
قُرَيْشٌ ، وَالْأَنْصَارُ ، وَمُزَيْنَةُ ، وَجُهَيْنَةُ ، وَأَسْلَمُ ، وَغِفَارٌ ، وَأَشْجَعُ لَيْسَ لَهُمْ مَوْلًى دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ
مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ
لَيَأْتِيَنَّ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ ، بِحَلَالٍ أَمْ بِحَرَامٍ
إِنَّ أَحَقَّ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ
لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ مَرَّتَيْنِ
الْبَيِّعَانِ إِذَا اخْتَلَفَا ، وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ