أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر بن عمر بن صلح نور الدين
١٩٬٧٧٣ حكمفَإِنِّي أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تَسْتَعْمِلَنِي ، فَأَعْفَاهُ ، وَقَالَ : لَا تُخْبِرْ بِهَذَا أَحَدًا
سَيُقْتَلُ أَمِيرٌ ، وَيَنْتَزِي مُنْتَزِي
أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ
يُلْحِدُ
مَنْ تَطَهَّرَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ كُفِّرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ
أَنَّهُ دَعَا بِمَاءٍ ، فَتَوَضَّأَ عِنْدَ الْمَقَاعِدِ
مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا تَوَضَّأْتُ
لَقِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ ، فَقَالَ لَهُ الْوَلِيدُ : مَا لِي أَرَاكَ قَدْ جَفَوْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ
إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ ، وَلَا يُنْكِحُ
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يَخْطُبُ
إِنَّا وَاللهِ قَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ
أَرَأَيْتَهُ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْغَرْبِيَّيْنِ ؟ قُلْتُ : لَا
وَمَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي [هَذَا] ، ثُمَّ قَامَ ، فَصَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصُّبْحِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَهُ وَلَا إِيَّاكَ ، إِنَّمَا نَهَانِي
إِنَّ الْجَمَّاءَ لَتُقَصُّ مِنَ الْقَرْنَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
شَهِدْتُ عُثْمَانَ يَأْمُرُ فِي خُطْبَتِهِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
كَانَ عُثْمَانُ مِنْ أَجْمَلِ النَّاسِ
كُنْتُ أُصَلِّي ، فَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيَّ ، فَمَنَعْتُهُ ، فَأَبَى
إِنْ وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَضَعُوا رِجْلِي فِي الْقَيْدِ ، فَضَعُوهَا
إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَارِحَةَ فِي الْمَنَامِ
الصُّبْحَةُ تَمْنَعُ الرِّزْقَ
أَظَلَّ اللهُ عَبْدًا فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : أَنْظَرَ مُعْسِرًا
الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ
إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ