أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد
١٥٬٨٣٦ حكمإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ
إِذَا أَحَبَّ اللهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ
أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ
أَدُّوا صَاعًا مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعمَرٌ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيثِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَدِيِّ بنِ
هَلْ رَأَيْتَ الَّذِي كَانَ مَعِي ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ وَقَدْ رَدَّ عَلَيْكَ السَّلَامَ
أُنْذِرُكُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ ، أُنْذِرُكُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ ، وَهُوَ رَجُلٌ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ
أَنْذَرْتُكُمْ فِتْنَةَ الدَّجَّالِ ، فَلَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ أَوْ أُمَّتَهُ ، وَإِنَّهُ آدَمُ جَعْدٌ
أَنْذَرْتُكُمُ الدَّجَّالَ ثَلَاثًا ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا قَدْ أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ ، وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ
زَوِّدْهُمْ ، فَقَالَ : مَا عِنْدِي إِلَّا فَاضِلَةٌ مِنْ تَمْرٍ
أَصَلَاةُ الصُّبْحِ ؟ مَرَّتَيْنِ
إِنَّمَا أَنْتَ ظِئْرِي
سَمَّانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوسُفَ ، وَأَجْلَسَنِي فِي حِجْرِهِ
سَمَّانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي
سَمَّانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوسُفَ
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ، ثُمَّ نَزَلَتِ الزَّكَاةُ فَلَمْ نُنْهَ عَنْهَا
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ
لَا تُعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أُذُنَيِ الْحَسَنِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ
ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ نَحْوَ بِئْرِ جَمَلٍ
هَلْ لَكَ فِي رَبِيبَةٍ لَنَا فَتَكْفُلَهَا