أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عمر بن عثمان
١٬٣١٦ حكمخُذُوا ظَرْفًا مَكَانَ ظَرْفِكُمْ ، وَكُلُوا مَا فِيهَا
لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ
لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِهِ
إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
أَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُصٍّ كَانَ بَيْنَهُمْ ، فَبَعَثَ حُذَيْفَةَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ
هَذَا أَقْرَبُكُمْ إِلَيْهِ شَبَهًا ، ثُمَّ مَكَثُوا بَعْدَ ذَلِكَ عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اللَّهُمَّ اهْدِهِ ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ ، فَقَضَى لَهُ بِهِ
إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ مِنْ غُرَمَائِهِ ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْيَمَنِ
احْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ وَيَمِينَ الطَّالِبِ
لَنْ تَزُولَ قَدَمُ شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللهُ لَهُ النَّارَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
لَا عُمْرَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا ، فَهُوَ لَهُ
إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ : غَمْرٌ أَوْ غَمْرَةٌ
وَجَبَتْ صَدَقَتُكَ ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ حَدِيقَتُكَ
الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ
الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ