أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ، ويقال لرجب : عبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن أبي البركات مسعود
١٬٨٨٦ حكملَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذِهِ الصَّدَقَةَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
حَجَّةٌ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جِنَازَةَ الْكَافِرِ بِخَيْرٍ ، وَلَا الْمُتَضَمِّخَ بِالزَّعْفَرَانِ وَلَا الْجُنُبَ
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِستَانِيُّ ثَنَا نَصرُ بنُ عَلِيٍّ
لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَكَّةَ قُلْتُ : لَأَلْبَسَنَّ ثِيَابِي وَكَانَتْ دَارِي عَلَى الطَّرِيقِ
أَنَّ شُرَيْحًا رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَحَاضَتْ فِي خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ لَيْلَةً ثَلَاثَ حِيَضٍ
إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مَعَ مُشْرِكٍ
مَنْ أَصَابَ فِي الدُّنْيَا ذَنْبًا فَعُوقِبَ بِهِ فَاللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عُقُوبَتَهُ عَلَى عِبَادِهِ
مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ الذَّنْبِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ
إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُشْرِكٍ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَمْ يَحْنَثْ فِي يَمِينٍ قَطُّ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ
لَا خَيْرَ فِي الْإِمَارَةِ لِرَجُلٍ مُؤْمِنٍ
إِنْ كَانَ مِنْ جَنَابَةٍ أَعَادَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ
يُعِيدُ فِي الْجَنَابَةِ ، وَلَا يُعِيدُ فِي الْوُضُوءِ
لَا يُعِيدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا
فِي جُنُبٍ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ
لَا ، وَلَكِنِ اخْلِطْ لَهُمُ الطِّينَ يَا أَخَا الْيَمَامَةِ ، فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ
الضَّاحِكُ فِي الصَّلَاةِ ، وَالْمُلْتَفِتُ
أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ
أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ بِئْرِ جَمَلٍ
قَالَ أَبُو مُعَاذٍ وَحَدَّثَنِي خَارِجَةُ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَطَاءٍ عَن مُوسَى بنِ عُقبَةَ عَنِ الأَعرَجِ عَن أَبِي جُهَيمٍ عَنِ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ