أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام أحمد بن عمرو بن عبد الخالق
٢٬٤٦١ حكملَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ سَائِمَةً شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ
أَخْرِجُوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ
فَرَضَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ
لَا ، وَلَوْ قُلْتُ : نَعَمْ ، لَوَجَبَتْ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
مَا فَعَلَ الْغُلَامَانِ ؟ قُلْتُ : بِعْتُ أَحَدَهُمَا ، قَالَ : رُدَّهُ
إِنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
نَهَى عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ
وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ
لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ
لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ
لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ
لَا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الحَرَّانِيُّ عَبدُ الغَفَّارِ بنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا
أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَارِقٍ ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ
لَا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ وَوَلَدِهَا ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كُلُّهَا ذَبْحٌ
حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ نُصَيرٍ حَدَّثَنَا ابنُ رِشدِينَ حَدَّثَنَا زُهَيرُ بنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُوَيدُ بنُ عَبدِ العَزِيزِ مِثلَهُ