أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ، وقيل : محمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكن
١١٬٤٩٠ حكمأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ ، فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ
لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ
مَنْ شَرِبَ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
يَا مُحَمَّدُ ، مُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ
عَرَضْتُ ، أَوْ عُرِضَتِ النَّهْشَةُ مِنَ الْحَيَّةِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ بِهَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ قَمِيصًا
أَتَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ
أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَّيْنِ سَاذَجَيْنِ أَسْوَدَيْنِ
أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْيَهُودِ قَبَّلُوا يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَيْهِ
إِنَّ سُورَةً فِي الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا
إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ
يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ بِنِصْفِ يَوْمٍ
مَا أَرَى الْأَمْرَ إِلَّا أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ
مَثَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَثَلِ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ
م حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ مَنصُورٍ المَروَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن مَنصُورٍ عَن سَالِمِ بنِ أَبِي الجَعدِ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيلَ بنِ سَمُرَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن مُفَضَّلٍ عَن مَنصُورٍ عَن سَالِمِ بنِ أَبِي الجَعدِ
يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو ، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ
لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ
الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِي سَاعَةٍ
كَيْفَ أَنْعَمُ وَقَدِ الْتَقَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ الْقَرْنَ ، وَحَنَى جَبْهَتَهُ
إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ