سنن البيهقي الكبرى— باب جواز الاقتصار على تسليمة واحدةغيره أصح
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ تَسْلِيمَةً قُبَالَةَ وَجْهِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من أحدث في صلاته قبل الإحلال منها با صح
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، وَإِحْرَامُهَا التَّكْبِيرُ
سنن البيهقي الكبرى— باب النهي عن الصلاة على ظهر الكعبةضعيف
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ
سنن البيهقي الكبرى— باب النهي عن الصلاة على ظهر الكعبةضعيف
وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بنُ يُوسُفَ الأَصبَهَانِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ الحُسَينِ القَطَّانُ ثَنَا عَلِيُّ بنُ الحَسَنِ
سنن البيهقي الكبرى— باب من شك في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا أو حديث أبي سعيد أرسله مالك عن عطاء وأسنده غيره فكان هذا اضطراب
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا
سنن البيهقي الكبرى— باب من شك في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا أو حديث أبي سعيد أرسله مالك عن عطاء وأسنده غيره فكان هذا اضطراب
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً
سنن البيهقي الكبرى— باب من شك في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا أو حديث أبي سعيد أرسله مالك عن عطاء وأسنده غيره فكان هذا اضطراب
أَخبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا
سنن البيهقي الكبرى— باب من شك في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا أو حديث أبي سعيد أرسله مالك عن عطاء وأسنده غيره فكان هذا اضطراب
إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيُتِمَّ وَيُصَلِّي رَكْعَةً
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال يسجدهما قبل السلام في الزيادةحديث أبي سعيد أرسله مالك عن عطاء وأسنده غيره فكان هذا اضطراب
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال يسجدهما قبل السلام في الزيادةحديث أبي سعيد أرسله مالك عن عطاء وأسنده غيره فكان هذا اضطراب
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا
سنن البيهقي الكبرى— باب الدليل على أن سجدتي السهو نافلةحديث أبي سعيد أرسله مالك عن عطاء وأسنده غيره فكان هذا اضطراب
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ
سنن البيهقي الكبرى— باب وجوب التحلل من الصلاة بالتسليم صح
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، وَإِحْرَامُهَا التَّكْبِيرُ ، وَإِحْلَالُهَا التَّسْلِيمُ
سنن البيهقي الكبرى— باب إمامة الجنبمنهم من ذهب إلى ترجيح الرواية الأولى رواية ابى هريرة ومنهم م
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا
سنن البيهقي الكبرى— باب إمامة الجنبأشكل هذا الحديث على هذه الرواية على كثير من العلماء ولذلك سل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ امْكُثُوا
سنن البيهقي الكبرى— باب ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلهو ضعيف
ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ
سنن البيهقي الكبرى— باب الترغيب في قيام الليلروايتنا الصحيحة عليك ليل طويل
يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب من نام على غير نية أن يقوم حتى أصبحروايتنا الصحيحة عليك ليل طويل
يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلَاثَ عُقَدٍ إِذَا نَامَ
سنن البيهقي الكبرى— باب من أوتر بخمس أو ثلاث لا يجلس ولا يسلنسب بعضهم حديث عائشة إلى الاضطراب والصواب أنه محمول على أوقا
كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما روي في النهي عن الإمامة جالسا وبيمرسل رواه جابر بن يزيد الجعفي وهو متروك عن الشعبي وقد رواه م
بَابُ مَا رُوِيَ فِي النَّهيِ عَنِ الإِمَامَةِ جَالِسًا وَبَيَانِ ضَعفِهِ أَخبَرَنَا أَبُو نَصرِ بنُ قَتَادَةَ أَنبَأَ أَبُو العَبَّاسِ
سنن البيهقي الكبرى— باب ما روي في النهي عن الإمامة جالسا وبيمرسل رواه جابر بن يزيد الجعفي وهو متروك عن الشعبي وقد رواه م
لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا
سنن البيهقي الكبرى— باب من أباح الدخول في صلاة الإمام بعد مامنهم من ذهب إلى ترجيح الرواية الأولى رواية ابى هريرة ومنهم م
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا
سنن البيهقي الكبرى— باب من قال يؤمهم ذو نسب إذا استووا في الذلك لا يصح نقلا ولا معنى
لَا تُعَلِّمُوا قُرَيْشًا وَتَعَلَّمُوا مِنْهَا
سنن البيهقي الكبرى— باب ما يستدل به على أن غسل يوم الجمعة علسماع الحسن من سمرة مختلف فيه
مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ
سنن البيهقي الكبرى— باب من أجاز أن يصلى في الخسوف ركعتين في غيره من الروايات التي خالفته معلولة ضعيفة يعني من قال أن صلا
إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ
سنن البيهقي الكبرى— باب الصلاة على الجنازة في المسجدفي إسناده صالح مولى التوأمة وكان قد اختلط حديثه بأخرة فقال م
فَرَأَيْتُ الْجِنَازَةَ تُوضَعُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَرَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ انْصَرَفَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا