السنن الكبرى— ذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلكإسناد صحيح
ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ
السنن الكبرى— ذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلكإسناد صحيح
ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ
السنن الكبرى— ذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلكإسناد صحيح
ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ
السنن الكبرى— ذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلكإسناد صحيح
إِيَّاكَ وَضَالَّةَ الْمُسْلِمِ
السنن الكبرى— ذكر الاختلاف على أبي حيان في حديث جرير :قد صحت هذه اللقطة أي الأمر بدفعها لمن عرف العفاص والوكاء في
مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا
السنن الكبرى— ذكر الاختلاف على أبي حيان في حديث جرير :قد صحت هذه اللقطة أي الأمر بدفعها لمن عرف العفاص والوكاء في
مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ ، تَرِدُ الْمَاءَ
السنن الكبرى— ذكر الاختلاف على أبي حيان في حديث جرير :قد صحت هذه اللقطة أي الأمر بدفعها لمن عرف العفاص والوكاء في
خُذْهَا ، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ
السنن الكبرى— الإشهاد على اللقطةإسناد صحيح
لَا ، ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ ، فَلَا تَقْرَبَنَّهَا
السنن الكبرى— الأمر بتعريف اللقطةقد صحت هذه اللقطة أي الأمر بدفعها لمن عرف العفاص والوكاء في
عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا
السنن الكبرى— الأمر بتعريف اللقطةقد صحت هذه اللقطة أي الأمر بدفعها لمن عرف العفاص والوكاء في
عَن هَارُونَ بنِ عَبدِ اللهِ عَنِ ابنِ أَبِي فُدَيكٍ وَأَبِي بَكرٍ الحَنَفِيِّ كِلَاهُمَا عَنِ الضَّحَّاكِ بنِ عُثمَانَ بِهِ
السنن الكبرى— الأمر بتعريف اللقطةقد صحت هذه اللقطة أي الأمر بدفعها لمن عرف العفاص والوكاء في
اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا عَامًا
السنن الكبرى— الأمر بتعريف اللقطةقد صحت هذه اللقطة أي الأمر بدفعها لمن عرف العفاص والوكاء في
اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً
السنن الكبرى— الأمر بتعريف اللقطةقد صحت هذه اللقطة أي الأمر بدفعها لمن عرف العفاص والوكاء في
اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً
السنن الكبرى— الأمر بتعريف اللقطةقد صحت هذه اللقطة أي الأمر بدفعها لمن عرف العفاص والوكاء في
عَرِّفْهَا سَنَةً ، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا
السنن الكبرى— الأمر بتعريف اللقطةقد صحت هذه اللقطة أي الأمر بدفعها لمن عرف العفاص والوكاء في
اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ
السنن الكبرى— الأمر بتعريف اللقطةقد صحت هذه اللقطة أي الأمر بدفعها لمن عرف العفاص والوكاء في
تُعَرِّفُهَا حَوْلًا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ
السنن الكبرى— رد اليمين وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبضعف أحمد بن حنبل رواية سعيد بن عبيد عن بشير وقال الصحيح عنه
تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ
السنن الكبرى— اليمين على منبر النبي صلى الله عليه وسلمرجال ثقات
مَنْ حَلَفَ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ
السنن الكبرى— البيع يكون فيه الشرط الفاسد ، فيصح البيعحديث عائشة أقوى من حديث ابن عباس
أَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ
السنن الكبرى— البيع يكون فيه الشرط الفاسد ، فيصح البيعحديث عائشة أقوى من حديث ابن عباس
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
السنن الكبرى— البيع يكون فيه الشرط الفاسد ، فيصح البيعحديث عائشة أقوى من حديث ابن عباس
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
السنن الكبرى— بيع المكاتبةحديث عائشة أقوى من حديث ابن عباس
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ
السنن الكبرى— بيع المكاتبة قبل أن تقضي من كتابتها شيئاحديث عائشة أقوى من حديث ابن عباس
أَمَّا بَعْدُ ، فَمَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ
السنن الكبرى— توريث المكاتب بقدر ما أدى منهرجال إسناده ثقات لكن اختلف في إرساله ووصله
إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ
السنن الكبرى— ذكر الولاءحديث عائشة أقوى من حديث ابن عباس
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ