السنن الكبرى— عدد مسح الرأس وذكر اختلاف الناقلين للخبررواه ابن لهيعة ورشدين بن سعد عن الضحاك بن شرحبيل عن زيد بن أ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً
السنن الكبرى— ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتينرواه أبو إدريس الخولاني وجبير بن نفير وليث بن سليم الجهني وا
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ - وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ
السنن الكبرى— الأمر بالوضوء مما مست النارورواه فليح بن سليمان عن الزهري فلم يقم إسناده وخلط فيه وكل م
تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
السنن الكبرى— الأمر بالوضوء مما مست النارورواه فليح بن سليمان عن الزهري فلم يقم إسناده وخلط فيه وكل م
تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
السنن الكبرى— الأمر بالوضوء مما مست الناروقول ابن أبي عدي عن شعبة أصح
تَوَضَّؤُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ
السنن الكبرى— الأمر بالوضوء مما مست النارالصحيح من ذلك ما رواه صالح بن كيسان ومن تابعه عن الزهري عن أ
تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ
السنن الكبرى— نسخ ذلكيرويه جعفر بن محمد واختلف عنه فرواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفًا ، فَجَاءَهُ بِلَالٌ ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً
السنن الكبرى— المضمضة من اللبنوالصواب عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ لَهُ دَسَمًا
السنن الكبرى— الأمر بالغسل من مواراة المشركولا يثبت هذا عن أبي إسحاق والمحفوظ قول الثوري وشعبة ومن تابع
اذْهَبْ ، فَوَارِهِ ! قُلْتُ : إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا ! قَالَ : اذْهَبْ فَوَارِهِ
السنن الكبرى— وجوب الغسل إذا التقى الختانانرواه الثوري مرفوعا بإسقاط الحسن ورواه جرير بن حازم عن الحسن
إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ اجْتَهَدَ - فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
السنن الكبرى— وجوب الغسل إذا التقى الختانانرواه الثوري مرفوعا بإسقاط الحسن ورواه جرير بن حازم عن الحسن
إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ اجْتَهَدَ - فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
السنن الكبرى— إيجاب الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت ايرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه مالك بن أنس في الموطأ عن
هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ
السنن الكبرى— إيجاب الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت اأما الزهري فرواه عنه عقيل بن خالد ويونس بن يزيد ومحمد بن الو
تَرِبَتْ يَمِينُكِ ! فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ
السنن الكبرى— ذكر الأقراءوخالفه الثبت الحفاظ فرووه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بك
إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي
السنن الكبرى— الفصل بين دم الحيض والاستحاضةيرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد
إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ
السنن الكبرى— الفصل بين دم الحيض والاستحاضةيرويه هشام بن عروة واختلف عنه فرواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد
إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ - قَالَ خَالِدٌ : فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ : وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ
السنن الكبرى— القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسليرويه الزهري واختلف عنه فرواه ابن عيينة ومعمر والأوزاعي وجعف
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَحِ
السنن الكبرى— اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من الإناء يرويه الزهري واختلف عنه فرواه ابن عيينة ومعمر والأوزاعي وجعف
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
السنن الكبرى— صفة الغسل من الجنابةوحديث صدقة بن سعيد أشبه بالصواب
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
السنن الكبرى— صفة الغسل من الجنابةرواه زائدة وزهير وشعبة وأبو الأحوص ويونس بن أبي إسحاق وورقاء
أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكُفٍّ
السنن الكبرى— ترك التمندل من بعد الغسليرويه الأعمش واختلف عنه فرواه أبو معاوية ووكيع وحفص وعيسى بن
أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى فَرْجِهِ
السنن الكبرى— ترك التمندل من بعد الغسليرويه الأعمش واختلف عنه فرواه أبو معاوية ووكيع وحفص وعيسى بن
وَعَن يُوسُفَ بنِ عِيسَى عَنِ الفَضلِ بنِ مُوسَى عَنِ الأَعمَشِ بِهِ نَحوَهُ
السنن الكبرى— وضوء الجنب إذا أراد أن يأكلوالصحيح من ذلك ما رواه عبد الرحمن بن الأسود وإبراهيم النخعي
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ
السنن الكبرى— اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأيرويه الزهري واختلف عنه فرواه ابن عيينة والليث بن سعد وابن ج
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ
السنن الكبرى— اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأيرويه الزهري واختلف عنه فرواه ابن عيينة والليث بن سعد وابن ج
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ